للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي بقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (١)، وكرامته أن يكون طاهرًا من أصل طاهر.

مسألة: ٣١ - المسح على الخفين من غير إتمام الطهارة

إذا غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم لبس الأخرى (٢)، فإن عندنا: يجوز المسح (٣)، وعند الشافعي: ما لم ينزع الأول ثم يلبس قبل الحدث لا يجوز (٤).

دليلنا في المسألة: أن استدامة اللبس كالابتداء، ألا ترى: أن من حلف أن لا يلبس خفًا وهو لابسه، حنث في يمينه إذا لم ينزع (٥) ولو نزع خفه الملبوس الأول قبل الحدث ثم لبسه جاز له المسح عليه.

احتج الشافعي: فإن كان حصل لبس الأول حال قيام الحدث فلم يجز المسح عليه. كما إذا لبس قبل أن يغسل، فإنه لا يجوز المسح عليه (٦).


(١) سوره الإسراء: آية ٧٠.
وانظر أدلتهم بالتفصيل: المجموع ٢/ ٥٦٠ - ٥٦٢. واستدلوا على اتفاقهم: بأن الفرك بعد الجفاف مطهر: بما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيصلي فيه". مسلم، في الطهارة، باب حكم المني (٢٨٨)، ١/ ٢٣٨.
(٢) صورة المسألة كما ذكرها السرخسي: "لو توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف ثم أحدث". المبسوط ١/ ٩٩، ١٠٠؛ انظر: الأم ١٠/ ٣٣.
(٣) انظر: المبسوط ١/ ٩٩، ١٠٠؛ الهداية ١/ ٢٨.
(٤) انظر: الأم ١/ ٣٣؛ المهذب ١/ ٢٨؛ الوجيز ١/ ٢٣.
(٥) انظر: القدوري، ص ١٠١؛ الهداية ٢/ ٧٧؛ فتح القدير ٥/ ١٠٤، حاشية سعد جلبي على شرح فتح القدير ١/ ١٤٦.
(٦) واستدل الشافعية للمسألة بما رواه الشيخان من حديث المغيرة رضي الله عنه قال: (صببت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" =

<<  <   >  >>