وقال السرخسي في وجه الاستدلال بالحديث: "المراد بالثمار: الرطبة؛ لأنه يتسارع إليها الفساد، ولأن في مالية هذه الأشياء نقصانًا؛ لأن المالية بالتمول، وذلك بالصيانة والادخار لوقت الحاجة، ولا يتأتى ذلك فيما يتسارع إليه الفساد، فيتمكن النقصان في ماليتها، وفي النقصان شبهة العدم ... " المبسوط ٩/ ١٥٣. (١) واستدل الشافعية على القطع بسرقة الطعام الرطب بما روية أن سارقًا سرق في زمان عثمان رضي الله عنه أترجه، فقومت بثلاثة دراهم، فقطع عثمان رضي الله عنه يده. انظر: مختصر المزني، ص ١٢٦٣؛ السنن الكبرى، باب القطع في الطعام الرطب ٨/ ٢٦٢؛ المراجع السابق للشافعية. (٢) النباش، مأخوذ من نبش الأرض: استخرج الشيء المدفون، ومنه: نبش الرجل القبر، لأخذ ما على الميت من أكفان. انظر: المغرب، مختار الصحاح، المصباح، مادة: (نبش). (٣) انظر: القدوري، ص ٩٧؛ المبسوط ٩/ ١٥٩؛ الهداية ٥/ ٥٥٧، مع البناية. (٤) وللشافعية تفصيل بالنسبة لموقع القبر، فإن كان في برية فلا قطع؛ لأنه ليس بحرز للكفن، وإن كان في مقبرة تلي العمران قطع. انظر: مختصر المزني، ص ٢٦٤؛ المهذب ٢/ ٢٧٩؛ الوجيز ٢/ ١٧٤؛ المنهاج، ص ١٣٣؛ الروضة ١٠/ ١٢٩ - ١٣٣.