للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (١) نهى أن يدعى في المسجد لغير الله تعالى (٢).

مسألة: ٣٨٥ - قضاء المرأة

المرأة يجوز أن تكون قاضية، فيما تقبل شهادتها عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن المرأة صلحت أن تكون شاهدة، فصلحت أن تكون قاضية؛ لأن الشهادة تنفيذ القول على الغير، فكذلك القضاء تنفيذ القول على الغير، ثم رأينا أن تنفيذ القول على الغير لجهة الشهادة يجوز، فكذلك الحكم (٥).

احتج الشافعي [في المسألة]، وهو: أن المرأة ناقصة الحال، فلا تصلح أن تكون قاضية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنكنّ ناقصات العقل والدين" (٦). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن نقصان حالهنّ، ألا ترى أن في


(١) سورة الجن: آية ١٨.
(٢) وعلل الشربيني لعدم جواز القضاء في المساجد بقوله: "لأن مجلس القاضي لا يخلو عن اللغط، وارتفاع الأصوات، وقد يحتاج لإِحضار المجانين والصغار والحيض والكفار والدواب، والمسجد يصان عن ذلك".
حيث روى مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - حين سمع من ينشد ضالته في المسجد: قال: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له": مسلم، في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (٥٦٩)، ١/ ٣٩٧.
انظر بالتفصيل: المهذب ٢/ ٢٩٤؛ مغني المحتاج ٤/ ٣٩٠، ٣٩١.
(٣) يجوز قضاؤها في كل شيء إلا الحدود والقصاص، باعتبار شهادتها.
انظر: القدوري، ص ١١٠؛ الهداية ٧/ ٥٢، مع البناية.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٢٩١؛ الوجيز ٢/ ٢٣٧؛ الروضة ١١/ ٩٥؛ المنهاج، ص ١٤٨.
(٥) المرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص، فصلحت أن تكون أهلًا للقضاء في غيرهما.
انظر بالتفصيل: الهداية ٧/ ٤ - ٦، ٥٢، ٥٣، مع البناية.
(٦) سبق تخريجه والكلام فيه في المسألة (٣٦)، ص ١٣٠.

<<  <   >  >>