(٢) وعلل الشربيني لعدم جواز القضاء في المساجد بقوله: "لأن مجلس القاضي لا يخلو عن اللغط، وارتفاع الأصوات، وقد يحتاج لإِحضار المجانين والصغار والحيض والكفار والدواب، والمسجد يصان عن ذلك". حيث روى مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - حين سمع من ينشد ضالته في المسجد: قال: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له": مسلم، في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (٥٦٩)، ١/ ٣٩٧. انظر بالتفصيل: المهذب ٢/ ٢٩٤؛ مغني المحتاج ٤/ ٣٩٠، ٣٩١. (٣) يجوز قضاؤها في كل شيء إلا الحدود والقصاص، باعتبار شهادتها. انظر: القدوري، ص ١١٠؛ الهداية ٧/ ٥٢، مع البناية. (٤) انظر: المهذب ٢/ ٢٩١؛ الوجيز ٢/ ٢٣٧؛ الروضة ١١/ ٩٥؛ المنهاج، ص ١٤٨. (٥) المرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص، فصلحت أن تكون أهلًا للقضاء في غيرهما. انظر بالتفصيل: الهداية ٧/ ٤ - ٦، ٥٢، ٥٣، مع البناية. (٦) سبق تخريجه والكلام فيه في المسألة (٣٦)، ص ١٣٠.