(٢) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مع اختلاف في اللفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار"، وفي رواية: "انما أنا بشر ... " الحديث. واللفظ لمسلم: البخاري، في المظالم، باب أتم من خاصم في باطل وهو يعلمه (٢٤٥٨)، ٥/ ١٠٧؛ مسلم، في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (١٧١٣)، ٣/ ١٣٣٧. (٣) وعلل الشيرازي ذلك بقوله: "لأنه توكيل في حقه، فلا يعتبر فيه رضى من عليه، كالتوكيل في قبض الديون". المهذب ١/ ٣٥٥. (٤) انظر: المبسوط ١٩/ ٧٣؛ البدائع ٧/ ٣٤٤٥؛ الفتاوى الهندية، عن المحيط السرخسي ٣/ ٥٦٧. (٥) انظر: المهذب ١/ ٣٥٧، المنهاج، ص ٦٤.