للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة، أن نقول: إن الحج عبادة، يحتاج إلى قطع المسافة، فلا يجب على الأب بطاعة ابنه (١)، دليله: الجهاد.

احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أنت ومالك لأبيك" (٢) جعل مال الابن في حكم الأب، ثم إن الأب لو كان موسرًا يلزمه الحج، فكذلك إذا كان ابنه موسرًا، وجب أن يلزمه.

مسألة: ١٤٠ - المحرم في خروج المرأة للحج

المرأة إذا وجب عليها الحج، عندنا: لا يلزمها الخروج إلا مع ذي محرم (٣)، وعند الشافعي: أنها إذا وجدت نساء ثقات، يجب عليها الخروج (٤).


(١) لأن الأصل المعتبر عندهم: استطاعة توصله إلى البيت الحرام، راجع تفسير معنى الاستطاعة بالتفصيل في المسألة (١٣٧)، ص ٢٤٤.
انظر: المبسوط ٤/ ١٥٤.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي احتاج مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك"، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم". واللفظ لابن ماجه وفي رواية له عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - بدون هذه الزيادة. وقال عنه في الزوائد: "إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط الشيخين": (أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٢٨)، ٣/ ٢٨٩؛ ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩١، ٢٢٩٢)، ٢/ ٧٦٩).
(٣) ذهب القدوري والمرغيناني إلى أنه لا يجوز لها أن تخرج للحج إلا مع زوج أو مع ذي محرم إذا كانت المسافة بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، وذكر الآخرون الحكم على الإطلاق.
انظر: الأصل ٢/ ٥١٤؛ مختصر الطحاوي، ص ٥٩؛ القدوري، ص ٢٦؛ المبسوط ٤/ ١٦٣؛ البدائع ٣/ ١٠٨٩؛ الهداية ١/ ١٣٥؛ البناية ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.
(٤) انظر: الأم ٢/ ١١٧؛ التنبيه، ص ٤٩؛ الوجيز ١/ ١٠٩؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٦٤، ٦٥.

<<  <   >  >>