انظر: المبسوط ٤/ ٢٦، ٧/ ١٣٨ وما بعدها؛ زاد المعاد ١/ ٣٦٩ وما بعدها. (١) حاضر المسجد الحرام: عند الأحناف هم: "أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة"، وعند الشافعية: "من كان من الحرم على مسافة القصر". انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٨٩؛ كتاب مجموعة من التفاسير: البيضاوي والخازن والنسفي ١/ ٢٨٧؛ القرطبي ٢/ ٤٠٤. (٢) وإذا تمتع المكي أو قرن كان عليه دم جناية، لا يأكل منه. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٦٠؛ البدائع ٣/ ١١٩٢؛ الهداية مع البناية ٣/ ٦٤٦. (٣) ولا يجب في حقهم دم التمتع والقران. انظر: التنبيه، ص ٥٠؛ المجموع ٧/ ١٦١. (٤) سورة، البقرة: آية ١٩٦. (٥) واستعمل هنا أسلوب الرد على الشافعية بوجه استدلال الأحناف من الآية الكريمة واكتفى بذلك، ولم يستدل لهم. واستدل الشافعية لمذهبهم بالمعنى كما قال النووي واحتج أصحابنا: بأن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير المكي، كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد". المجموع ٧/ ١٦٢. منشأ الخلاف بين المذهبين: نشأ الخلاف بين المذهبين في هذه المسألة بسبب اختلافهم في المقصود من المشار إليه بـ (ذلك) من الآية الكريمة السابقة، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المشار إليه: التمتع وما ترتب=