للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي احتج، في المسألة: أن الحج عبادة فيها مشقة عظيمة، فوجب أن يبقى بعد موته حكمًا حتى يكون نظرًا له (١).

مسألة: ٩٢ - حكم غسل الزوج زوجته

هل يغسل الزوج زوجته أم لا؟ ولا خلاف أن المرأة تغسل زوجها (٢). وأما الزوج هل يغسل زوجته أم لا؟ عندنا لا يغسل (٣)، وعند الشافعي يغسل (٤).

دليلنا في ذلك: وهو أن الزوجة بالموت انقطعت فصارت أجنبية، فلا يحل للزوج أن ينظر إليها، بخلاف [الزوجة] (٥)؛ لأن الزوج إذا مات، فالزوجية باقية بوجوب العدة عليها، فلهذا قلنا يباح لها الغسل (٦).


(١) واستدل الشافعي من النقل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي خر من بعيره فوقص فمات: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"، وفي رواية: "ولا تقربوه طيبًا ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يلبي".
رواه الشيخان واللفظ لمسلم: "البخاري في الجنائز، باب كيف يكفن المحرم (١٢٦٧)، ٣/ ١٣٧؛ ومسلم في الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (١٢٠٦)، ٢/ ٨٦٥".
انظر: الأم ١/ ٢٧٠؛ والمجموع مع المهذب ٥/ ١٦٢، فما بعدها.
(٢) نقل ابن المنذر الإِجماع: على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. ابن المنذر، الإجماع، ص ٤٦؛ المجموع ٥/ ١١٠.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤١؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٨١؛ البدائع ١/ ٧٦٢.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ٣٦؛ التنبيه، ص ٣٥؛ الوجيز ١/ ٧٣؛ المجموع مع المهذب ٥/ ١١١.
(٥) في الأصل: (الزوج).
(٦) انظر: البدائع ٢/ ٧٦٢.

<<  <   >  >>