للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تتعلق برقبة الأرض، والأرض للآجر، فوجب أن يؤخذ منه (١).

مسألة: ١١٥ - زكاة الحلي

الزكاة تجب في الحلى (٢) عندنا، سواء كان للرجال أو للنساء (٣)، وعند الشافعي لا تجب إذا كان للنساء (٤).

دليلنا في ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] رأى امرأتين تطوفان بالبيت، وعليهما سواران من ذهب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتحبان أن يسوركما الله تعالى سوارين من نار؟ " فقالتا: لا، فقال: "أدّيا زكاتهما" (٥)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الزكاة في الحلى.


(١) وذلك، "لأن الخارج في إجارة الأرض وإن كان عينًا حقيقة، فله حكم المنفعة فيقابله الأجر، فكان الخارج للآجر معنى، فكان العشر عليه"، البدائع ٢/ ٩٣١؛ وراجع المسألة السابقة (١١٣)، ص ٢٣٧.
(٢) الحلى: حلى المرأة، وجمعه حليّ - بضم الحاء وكسرها - يقال: تحلّى بالحلى: أي تزين به. والمقصود بالحلى هنا: ما تتخذه النساء من الذهب والفضة للتزين.
انظر: الصحاح؛ المصباح، مادة: (حلا).
تجب الزكاة فيها بشرط بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا = ٨٥ غرامًا. ونصاب الفضة: مائتا درهم ويعادل الدرهم: ٢.٩٧ غرامًا، فيكون نصاب الفضة = ٢٠٠ × ٢.٩٧= ٥٩٤ غرامًا.
انظر: القدوري، ص ٢٢؛ الإيضاح والتبيان، مع تعليقات الدكتور محمد إسماعيل الخاروف، ص ٤٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٩؛ القدوري، ص ٢٢؛ المبسوط ٢/ ١٩٢؛ البدائع ٢/ ٨٤١؛ الهداية ١/ ١٠٤.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٤٠، ٤١؛ التنبيه، ص ٤١؛ الوجيز ١/ ٩٣؛ المجموع مع المهذب، ٦/ ٢٩، ٣٣، المنهاج، ص ٣١.
(٥) الحديث أخرجه الترمذي عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا وليس عنده: (تطوفان بالبيت)، وقال: "هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب =

<<  <   >  >>