للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج [الشافعي] في المسألة وهو: أن النكاح عقد معاوضة، فكان تقدير البدل مفوضًا إلى المتعاقدين، ولا يكون مقدرًا شرعًا، كما في البيع (١).

مسألة: ٢٧٦ - الصداق بمنافع الحر

منافع الحر لا يجوز أن تكون صداقًا عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجوز أن تكون صداقًا (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط صحة النكاح، أن يكون المال موجودًا لقوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} (٤) ومنافع الحر ليست بمال، فوجب أن لا ينعقد عليه النكاح، كما لو تزوّجها على خمر أو خنزير (٥).

احتج الشافعي في المسألة [وهو]: قصة موسى مع شعيب صلوات الله عليهما؛ لأن الله تعالى أخبر عنهما بقوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ


= بمرة"، ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه وصفه بالكذب والوضع، وقيل فيه غير ذلك. وقال أبو عمرو بن عبد البر: "هذا حديث ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله.
انظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥؛ السنن الكبرى ٧/ ١٣٣؛ نصب الراية ٣/ ١٩٦؛ البناية ٤/ ١٥١.
(١) واستدل الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتمًا من حديد". الحديث أخرجه الشيخان (بطوله) من حديث سهل بن سعد: البخاري، في النكاح، باب تزويج المعسر (٥٠٧١)، ٩/ ١١٦؛ مسلم، في النكاح، باب الصداق وجواز كونه قرانًا (١٤٢٥)، ٢/ ١٠٤٠.
انظر الأدلة بالتفصيل: مختصر المزني، ص ١٧٨، ١٧٩؛ التلخيص الحبير ٣/ ١٩٠ - ١٩٣.
(٢) انظر: تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٢؛ البدائع ٣/ ١٤٣١.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ١٧٩، المهذب ٢/ ٥٧؛ المنهاج، ص ١٠٣.
(٤) سورة النساء: آية ٢٤.
(٥) انظر بالتفصيل: البدائع ٣/ ١٤٣٢.

<<  <   >  >>