للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٣٥ - أثر الاستمتاع في الاعتكاف

المعتكف إذا تلذذ بالجماع، فيما دون الفرج، يفسد اعتكافه عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يفسد (٢).

دليلنا أن نقول: استمتاع يفسد الصوم، فيفسد الاعتكاف، كالوطء (٣).


(١) ليس الحكم على إطلاقه كما ذكره المؤلف، وإنما يفسد بالتلذذ فيما دون الفرج بشرط الإنزال، "فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه وقد أساء فيما صنع".
انظر: الأصل ٢/ ٢٨٠؛ المبسوط ٣/ ١٢٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٣؛ البدائع ٣/ ١٠٧٣؛ الهداية ١/ ١٣٣.
(٢) المسألة بحاجة إلى شيء من التفصيل والتوضح:
أجمع الشافعية على تحريم المباشرة فيما دون الفرج للمعتكف واختلفوا في بطلان اعتكافه، واضطربت النصوص فيها عن الشافعي، وللأصحاب فيها طرق: منهم من أفسد الاعتكاف بذلك مطلقًا، ومنهم من لم يفسده مطلقًا، ومنهم من قيد الإفساد بالإنزال كالأحناف. وجمع النووي الطرق باختصار حيث يقول: "ومختصرها أن جمهور العراقيين لا يعتبرون الإنزال، واعتبره: أبو إسحاق المروزي والدارمي من العراقيين، وجماهير الخراسانيين، واختلفوا في الأصح من القولين، وقال الرافعي: الأصح عند الجمهور أنه إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والله أعلم".
انظر: مختصر المزني، ص ٦١؛ التنبيه، ص ٤٨؛ راجع المسألة بالتفصيل في المجموع ٦/ ٥٥٥ - ٥٥٨.
(٣) توضيح قياس المؤلف بقيد شرط الإنزال كما ذكرته آنفًا: "أن المباشرة فيما دون الفرج إذا اتصل بها الإنزال مفسد للصوم، والاعتكاف فرع عليه، وهي في معنى الجماع في الفرج فيما هو المقصود فيفسد اعتكافه". فأما إذا لم يتصل بها الإنزال فلا يفسد صومه، وإن كانت محرمة؛ لأنها ليست في معنى الجماع في الفرج، وهو المفسد ولهذا لا يفسد بها الصوم وكذلك الاعتكاف. إلا أن المحققين من الأحناف لم يسلّموا اعتبار الاعتكاف بالصوم وتفريعه منه في فساده بالمباشرة؛ لأن حرمة المباشرة في الاعتكاف بنص قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧].
وفيما دون الفرج داخل في حقيقة المباشرة، "فلا وجه لاعتباره بالصوم". أيضًا أن الجماع من محظورات الاعتكاف بالنص، وكذا دواعيه فيحرم عليه إذ هي محظورة؛ لأن تحريم الشيء =

<<  <   >  >>