للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة، وهو: أن قرابة الأخوة تشبه القرابة البعيدة؛ لأن القرابة القريبة، كالوالدين إذا ملكهما يعتق عليه، والقرابة البعيدة إذا ملكها لا تعتق، فبينا أن ننظر أن الأخ هل يشبه القرابة القريبة أو البعيدة، لا شك أنه يشبه القرابة البعيدة، بدليل أنه تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه، كالأجنبي فإذا ملك صاحبه، وجب أن لا يعتق عليه، كالقرابة البعيدة (١).

مسألة: ٣٩٨ - عتق العبد المشترك

إذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، عندنا: لا يسري إلى نصيب صاحبه في الحال، ولكن يستسعى العبد، فيؤدي قيمته لصاحبه (٢)، وقال الشافعي: ينفذ عتقه في نصيبه ونصيب صاحبه في الرق (٣).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق شقصا له من عبد، ضمن نصيب شريكه إن كان موسرًا، ويستسعيه إن كان معسرًا (٤).


(١) راجع: المصادر السابقة للشافعية.
(٢) ذكر المؤلف المسألة بإجمال، وفيها تفصيل عند كلا المذهبين عل حسب عسر ويسر الشريك المعتق، فعند الأحناف إن كان المعتق موسرًا، شريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء وهي: إن شاء أعتق، وإن شاء ضمّن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد، وإن كان المعتق معسرًا فالشريك بالخيار بين شيئين: إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد.
انظر: القدوري، ص ٨٤، ٨٥؛ الهداية ٥/ ٤٩ - ٥١، مع البناية.
(٣) وكذلك التفصيل عند الشافعية: فإن كان الشريك المعتق معسرًا بقي الباقي لشريكه، وإن كان موسرًا سرى إليه، وقوم عليه نصيب شريكه وعتق.
انظر: الأم ٧/ ١٩٧؛ المهذب ٢/ ٤؛ المنهاج، ص ١٥٨.
(٤) الحديث: أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه".
البخاري، في العتق، باب من أعتق نصيبًا من عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه (٢٥٢٧)، ٥/ ١٥٦؛ مسلم، في العتق، باب ذكر سعاية البد (١٥٠٣)، ٢/ ١١٤٠.

<<  <   >  >>