ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء"، وفي لفظ لابن ماجه: "فقد أساء أو تعدى أو ظلم"، وللنسائي: "فقد أساء وتعدى وظلم". وكلهم في الطهارة: أبو داود، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا (١٣٥)، ١/ ٦٩؛ النسائي، باب الاعتداء في الوضوء ١/ ٨٨؛ ابن ماجه، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه (٤٢٢)، ١/ ١٤٦؛ نصب الراية ١/ ٢٧، ٢٩؛ تلخيص الحبير ١/ ٨٣. (١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٨؛ الهداية ١/ ١٣. (٢) انظر: الأم ١/ ٢٣؛ المهذب ١/ ٢٥، مع المجموع. (٣) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٣٤)، الترمذي، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس (٣٧)، وقال أبو داود والترمذي: "قال قتيبة، قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من قول أبي أمامة". ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم". انظر: سنن أبي داود ١/ ٦٨؛ الترمذي ١/ ٥٣؛ ابن ماجه، باب الأذنان من الرأس (٤٤٤)، ١/ ٥٢؛ نصب الراية ١/ ١٨، ١٩. (٤) واستدل الشافعية لمذهبهم من النقل، بما رواه البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه"، وقال: "وهذا إسناده صحيح". السنن الكبرى ١/ ٦٥؛ المجموع ١/ ٤٥٢.