(٢) قال الغزالي: "تجب الصلاة بأول الوقت وجوبًا موسعًا". انظر: الوجيز ١/ ٣٣؛ المجموع ٣/ ٤٩؛ راجع المسألة الأصولية بالتفصيل: في المسألة (٤٥)، ص ١٤٩، ١٥٠. (٣) للمغرب وقتان: أول وقتها: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: ما لم يغب الشفق، ولكن يكره تأخيرها بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ به فيه الغروب. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٨؛ المبسوط ١/ ١٤٤؛ البدائع ١/ ٣٥٣، ٣٥٤؛ الهداية ١/ ٣٨. (٤) وللشافعي في المسألة قولان: قديم: يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان، وجديد: ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة، وأذان، وإقامة وخمس ركعات، وصحح النووي القول القديم واختاره في المجموع، وقال في المنهاج: "القديم أظهر والله أعلم". انظر: الأم ١/ ٧٣؛ المهذب ١/ ٥٩؛ الوجيز ١/ ٣٣؛ المجموع ٣/ ٣٣؛ المنهاج، ص ٨. (٥) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمّني جبريل عند البيت مرتين: ... ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم ... وصلى المرة الثانية ... ثم صلى المغرب لوقته الأول ... الحديث. وقد سبق تخريجه في المسألة (٣٩)، ص ١٣٣. (٦) أورد المؤلف الحديث بمعناه، كعادته في أكثر الأحاديث، والحديث بطوله أخرجه: مسلم في صحيحه، عن بريدة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن وقت الصلاة، فقال: =