للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة، وهو: أن حرمة المصاهرة، إنما تثبت الحرمة بالجزئية والبعضية؛ لأن الاستمتاع لنفسه حرام، فكذلك الاستمتاع بالجزئية حرام؛ لأن فيه استذلالًا، وهذا المعنى في الزنا موجود؛ لأن وطء الحرام لا يختلف من حيث الجزئية؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن يخلق البشر من ماء الزاني، كما يخلقه من وطء الحلال، فإذا لم يختلف بالجزئية، وجب أن تثبت الحرمة، كما في الوطء الحلال (١).

واحتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الله تعالى مَنّ علينا بحرمة المصاهرة، وهو قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} (٢) منّ علينا بثبوت النسب والصهرية ثم الزنا لا يثبت النسب، فوجب أن لا تثبت حرمة المصاهرة (٣).

مسألة: ٢٦٠ - الزواج بابنة الزنا للزاني

إذا زنا بامرأة فولدت بنتًا، فإنَّ هذه البنت تحرم على الزاني: عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا تحرم (٥).

دليلنا في المسألة: أن هذه البنت جزء من هذا الزاني وبعضه، فيكون حرامًا عليه (٦) كما نقول في بنت الرضاع (٧).


(١) واستدل الأحناف لمذهبهم بقوله عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] باعتبار أن النكاح للوطء حقيقة، "فتكون الآية نصًا في تحريم موطوءة الأب على الابن". وقد سبق تفصيل هذا المعنى في تعريف النكاح، في المسألة: (٢٤٦)، ص ٣٦٩؛ المبسوط ٥/ ٢٠٥، ٢٠٦.
(٢) سورة الفرقان: آية ٥٤.
(٣) انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٦؛ المهذب ٢/ ٤٤.
(٤) انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٦؛ البدائع ٣/ ١٣٨٥.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ٤٤؛ المنهاج، ص ٩٨.
(٦) انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٧؛ البدائع ٣/ ١٣٨٥.
(٧) انظر: القدوري، ص ٦٨؛ المنهاج، ص ٩٨.

<<  <   >  >>