للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثلها، فقد أضرّها، فوجب أن يتهم، كما قلنا: في الأخ إذا زوّج أخته بدون مهر مثلها لا يجوز، كذلك ها هنا (١).

مسألة: ٢٥٥ - إجبار السيد تزويج عبده

يجوز للسيد عندنا: أن يجبر عبده أو أمته على النكاح (٢)، وعند الشافعي: لا يجبر عبده، ولكن يجبر أمته على النكاح (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن المولى يملك أن [يحصن] (٤) عبده، ألا ترى أنه يملك الختان؛ لأن فيه تطهيرًا، فكذلك في النكاح؛ لأن في النكاح تحصينًا للعبد، فوجب أن يملك ذلك، كما في الأمة (٥).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن المولى إنما يملك تزويج أمته بالإِجبار؛ لأن بضع الأمة ملكه، وأما بضع الغلام ليس بمملوك لسيده، فلا يجوز التصرف فيه (٦).

مسألة: ٢٥٦ - ولاية الابن في تزويج الأم

الابن عندنا: يكون وليًا في تزويج أمه (٧)، وعند الشافعي: لا يكون (٨).


(١) وعلل الشافعي ذلك بقوله؛ لأن الأب لا يملك مهر ابنته لنفسه، وإنما يملكه لها، كمالها. انظر: الأم ٥/ ٧٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٤؛ المبسوط ٥/ ١١٣.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٤١؛ المهذب ٢/ ٤١؛ الوجيز ٢/ ١٠؛ المنهاج، ص ٩٨.
(٤) في الأصل: "يحضر".
(٥) واستدل السرخسي بقوله عز وجل: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥]، ثم قال معقبًا عليها: "فإنما عقد المولى على شيء لا يقدر العبد عليه، ولأنه مملوكه على الإِطلاق، فيملك نكاحه بغير رضاه، كالأمة ... "، المبسوط ٥/ ١١٣.
(٦) انظر: المهذب ٢/ ٤١.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦٩؛ القدوري، ص ٧٠؛ المبسوط ٤/ ٢١٩.
(٨) انظر: الأم ٥/ ١٣؛ المهذب ٢/ ٣٧؛ المنهاج، ص ٩٦.

<<  <   >  >>