للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي: جعله من القراءة فشرطه الجهر (١).

مسألة: ٦٠ - عبور الجنب للمسجد

يجوز للجنب العبور في المسجد لحاجة، ولا يجوز لغير حاجة (٢)، وعند الشافعي: يجوز لحاجة ولغير حاجة، وإنما المقام فيه لا يجوز (٣).


= صوته"، وروى نحوه عن أبي زرعة، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
انظر: الترمذي، في أبواب الصلاة، ما جاء في التأمين (٢٤٨)، ١/ ٢٨، ٢٩؛ المستدرك ٢/ ٢٣٢؛ نصب الراية ١/ ٣٦٩. وراجع أدلتهم بالتفصيل: شرح فتح القدير ١/ ٢٩٥.
(١) قال الشيرازي: وهو "تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة" المهذب ١/ ٨٠.
واستدل الشافعية في الجهر بالتأمين بأحاديث منها: ما أخرجه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: "آمين" ورفع بها صوته. وفي رواية: "حتى يسمع من يليه من الصف الأول"، وفي رواية الترمذي: "ومد بها صوته"، رواه ابن ماجة وزادا "فيرتج بها المسجد":
أبو داود، في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام (٩٣٢، ٩٣٤)، ١/ ٢٤٦؛ الترمذي نحوه (٢٤٨) وقال: حديث حسن ٢/ ٢٧.
وانظر ما ذكره أحمد محمد شاكر في سند الحديث في تحقيقه وشرحه للترمذي ٢/ ٢٧، ٢٨.
وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر في التأمين (٨٥٣)، قال البوصيري في الزوائد: "في إسناده أبو عبد الله لا يعرف، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر. ابن ماجة ١/ ٢٧٨. راجع المصادر السابقة للشافعية.
(٢) أطلق جواز العبور للحاجة بدون ذكر شرط، والصحيح أنه يجوز العبور لحاجة بشرط تقديم التيمم على الدخول كما صرحت به كتب المذهب.
قال الكاساني: ولا يباح للجنب دخول المسجد، وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل، سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز".
انظر: البدائع ١/ ١٦٥؛ المبسوط ١/ ١١٨؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٩؛ الهداية وشرح فتح القدير ١/ ١٦٥، ١٦٦.
(٣) انظر: الأم ٤/ ٥١؛ أحكام القرآن (للشافعي) ١/ ٨٣؛ المهذب ١/ ٣٧؛ الوجيز ١/ ١٨؛ المجموع ٢/ ١٧٣.

<<  <   >  >>