(٢) الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، انظر: مبحث الأمر في كتب الأصول، الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الأصول (مع حاشية المطيعي) ٢/ ٢٣٥ وما بعدها. (٣) ويعني بعدم جواز استقبال القبلة واستدبارها في حالة قضاء الحاجة مطلقًا عند الأحناف: كراهة تحريم كما ذكره الموصلي والشرنبلالي. انظر: الاختيار ١/ ٣٧؛ مراقي الفلاح، ص ٩. (٤) ويحرم استقبالها واستدبارها في غير البناء عند الشافعية كما نص عليه النووي في المنهاج. انظر: مختصر المزني، ص ٣، المهذب ١/ ٣٣؛ الوجيز ١/ ١٤؛ المنهاج، ص ٤؛ الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١٠/ ٤٠. (٥) وقد سبق تخريجه في المسألة (١٣)، إلا لفظ (لولده)، فإنه لم يذكره إلا ابن ماجه، ص ١٠٦.