للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليستنج بثلاثة أحجار" (١)، وهذا أمر، وظاهر الأمر يدل على الوجوب (٢).

مسألة: ١٤ - استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة

ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبيوت عندنا، [في قضاء الحاجة] (٣)، وعند الشافعي، يجوز في البنيان استقبالها واستدبارها (٤).

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الوالد لولده، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" (٥)، ولم يفصّل بين الصحراء والبنيان، فهو على العموم.

واحتج الشافعي، وقال: إنما لا يجوز استقبالها في الصحراء،


(١) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (٨)، ١/ ٣؛ النسائي، باب النهي عن الاستطابة بالروث ١/ ٣٨؛ ابن ماجه، باب الاستنجاء بالحجارة (٣١٣)، ١/ ١١٤؛ السنن الكبرى، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ١/ ١٠٢.
(٢) الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، انظر: مبحث الأمر في كتب الأصول، الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الأصول (مع حاشية المطيعي) ٢/ ٢٣٥ وما بعدها.
(٣) ويعني بعدم جواز استقبال القبلة واستدبارها في حالة قضاء الحاجة مطلقًا عند الأحناف: كراهة تحريم كما ذكره الموصلي والشرنبلالي.
انظر: الاختيار ١/ ٣٧؛ مراقي الفلاح، ص ٩.
(٤) ويحرم استقبالها واستدبارها في غير البناء عند الشافعية كما نص عليه النووي في المنهاج.
انظر: مختصر المزني، ص ٣، المهذب ١/ ٣٣؛ الوجيز ١/ ١٤؛ المنهاج، ص ٤؛ الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١٠/ ٤٠.
(٥) وقد سبق تخريجه في المسألة (١٣)، إلا لفظ (لولده)، فإنه لم يذكره إلا ابن ماجه، ص ١٠٦.

<<  <   >  >>