وقال الشوكاني: "وقد ضعفه الطبراني وابن عدي وفيه متروك". انظر: سنن الدارقطني مع التعليق المغني ٢/ ٧، ٨، ٩؛ نصب الراية ٢/ ١٩٧؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٨٤. وانظر: أدلة الأحناف: البدائع ٢/ ٦٨٠ وما بعدها. (١) لم يشترط الشافعي السلطان لصحة الجمعة بل قال: "وتجزئ الجمعة خلف العبد والمسافر". الأم ١/ ١٩٢، وهذه من جملة المسائل التي وهم فيها المؤلف، وسيأتي تفصيل الموضوع في المسألة (٨٥)، ص ١٨٣. (٢) استدل الشيرازي من النقل على العدد لما روى جابر رضي الله عنه قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا". قال النووي: "حديث جابر ضعيف، رواه البيهقى وغيره بإسناد ضعيف وضعفوه، وقال البيهقي: "هو حديث لا يحتج بمثله". وقال ابن حبان: "لا يجوز أن يحتج به" ونحوه عن عدد من المحدثين. انظر: السنن الكبرى ٣/ ١٧٧؛ المجموع ٤/ ٣٧١؛ تلخيص الحبير ٢/ ٥٥. (٣) انظر: المبسوط ٢/ ٢٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧؛ البدائع ٢/ ٦٦١؛ الهداية ١/ ٨٢. (٤) انظر: الأم ١/ ١٩٠؛ التنبيه، ص ٣١؛ الوجيز ١/ ٦١؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٣٥٥، ٣٧١. (٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة (٨٢)، ص ١٨١.