وقال الشوكاني: "والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت، في صلاة الفجر خاصة، وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقًا". نيل الأوطار ٢/ ٣٢. (١) الحديث مركب من ثلاثة أحاديث: أخذ جزءًا من كل حديث، أما الجزء الأول فمن حديث مسلم عن سمرة بن جندب. "لا يغرنكم أذان بلال"، وأما الجزء الثاني فمن حديث الشيخين عن ابن مسعود، والسابق تخريجه، وأما الجزء الثالث فمن حديث الشيخين أيضًا عن ابن عمر: "أن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". انظر: البخاري (٦٢٢، ٦٢٣)، ٢/ ١٠٤؛ مسلم (١٠٩٢، ١٠٩٤)، ٢/ ٢٦٧، ٢٦٨. (٢) الترجيع: "هو أن يبتدئ المؤذن بالشهادتين، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، يخفض بهما صوته، ثم يرجع إليهما ويرفع بهما صوته". البدائع ١/ ٤٠٥. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥؛ القدوري، ص ٨؛ البدائع ١/ ٤٠٥؛ الهداية ١/ ٤١. (٤) انظر: الأم ١/ ٨٤؛ التنبيه، ص ١٩؛ المهذب ١/ ٦٣؛ الوجيز ١/ ٣٦؛ المنهاج، ص ٩. (٥) الحديث أخرجه مسلم عنه، في الصلاة، باب صفة الأذان (٣٧٩)، ١/ ٢٨٧، وروى عنه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة ... ". فذكر الأذان مفسرًا بتربيع التكبير أوله، وفيه الترجيع، والإقامة مثله، وزاد فيها: "قد قامت الصلاة" مرتين.