للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣٤٥ - قتل المرتدة

المرتدة لا تقتل عندنا (١)، وعند الشافعي: تقتل (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه لما دخل مكة يوم الفتح، فرأى امرأة مقتولة فقال: هذه ما كانت تقاتل، فأدرك خالدًا، فقل له: "لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا" (٣) والعسيف: [هو الأجير]. والذرية: هي: الصبيان.

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (٤) فأوجب القتل بتبديل الدين، ولم يفصل بين الرجل والمرأة.


(١) سبق أن ذكر المؤلف هذه المسألة بعينها مع اختلاف في الألفاظ في كتاب السير مسألة (٢٤٠).
المرتدة لا تقتل عند الأحناف، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام، وتضرب في كل ثلاثة أيام إلى أن تسلم".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥٩؛ القدوري، ص ١١٧؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٣٠؛ الهداية ٥/ ٨٥٤، مع البناية.
(٢) انظر: الأم ٦/ ١٥٦، ١٥٩؛ المهذب ٢/ ٢٢٣؛ المنهاج، ص ١٣٢.
(٣) و (٤) الحديثان قد سبق تخريجهما في المسألة (٢٤٠).
واستدل الشيرازي على قتل المرتدة بحديث صريح: ما رواه جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت". أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف.
انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١١٨؛ والسنن الكبرى ٨/ ٢٠٣؛ التلخيص الحبير ٤/ ٤٦.

<<  <   >  >>