للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٥٢ - الترتيب في قضاء الفوائت

والترتيب في قضاء الفوائت شرط، إذا كان أقل من يوم وليلة، وإذا كان أكثر يسقط ترتيب الصلاة عندنا (١)، وعند الشافعي: الترتيب لا يكون شرطًا لا من القليل ولا من الكثير (٢).

واحتج الشافعي: لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نسي صلاته أو نام عليها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقت لها" (٣) ولم يشترط الترتيب.

لنا في المسألة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض" (٤) ولو لم يكن الترتيب واجبًا، لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض".


= شيئًا يستر به العورة، صلى عريانًا، ولا يترك القيام .. ؛ [لأنه بالقعود] يترك القيام والركوع والسجود على التمام، ويحصل ستر القليل من العورة، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض.
انظر: المهذب ١/ ٧٣؛ المجموع ٣/ ١٨٩.
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٩؛ القدوري، ص ١١؛ تحفة الفقهاء ٤/ ٣٦١ - ٣٦٨؛ البدائع ١/ ٣٧١؛ الهداية ١/ ٧٢، ٧٣.
(٢) بل الترتيب مستحب في المذهب. انظر: المهذب ١/ ٦١؛ المجموع ٣/ ٧٥.
(٣) الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" واللفظ لمسلم.
انظر: البخاري، في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد تلك الصلاة (٥٩٧)، ٢/ ٧٠؛ مسلم، في المساجد، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٤)، ١/ ٤٧٧.
(٤) لم أعثر على الحديث بهذه الزيادة وإنما الذي ورد: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي قال: سئل أحمد بن حنبل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، فقال: لا أعرف هذا ولا سمعته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١/ ٤٤٣.
والأصل عندهم في قضاء الفوائت القليل بالترتيب "ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، =

<<  <   >  >>