انظر: المهذب ١/ ٧٣؛ المجموع ٣/ ١٨٩. (١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٩؛ القدوري، ص ١١؛ تحفة الفقهاء ٤/ ٣٦١ - ٣٦٨؛ البدائع ١/ ٣٧١؛ الهداية ١/ ٧٢، ٧٣. (٢) بل الترتيب مستحب في المذهب. انظر: المهذب ١/ ٦١؛ المجموع ٣/ ٧٥. (٣) الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" واللفظ لمسلم. انظر: البخاري، في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد تلك الصلاة (٥٩٧)، ٢/ ٧٠؛ مسلم، في المساجد، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٤)، ١/ ٤٧٧. (٤) لم أعثر على الحديث بهذه الزيادة وإنما الذي ورد: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي قال: سئل أحمد بن حنبل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، فقال: لا أعرف هذا ولا سمعته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١/ ٤٤٣. والأصل عندهم في قضاء الفوائت القليل بالترتيب "ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، =