وذهب الشافعي إلى القول بأن المقصود من المشار إليه: الحكم، الذي هو وجوب الهدي أو الصيام على المتمتع؛ لأن عودة الإشارة إلى الأقرب أولى. ومن ثم وقع الخلاف في هذه المسألة: فأوجب الأحناف على المتمتع أو المقرن المكي دمًا (دم جناية). وذهب الشافعية إلى صحة تمتعه وقرانه مع عدم لزوم شيء عليه؛ لأن لزوم الهدي على الآفاقي، والله أعلم. انظر: الكشاف ١/ ٣٤٥؛ النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٢/ ١٦٤، ١٦٥؛ كتاب مجموعة من التفاسير: البيضاوي، النسفي، الخازن، ابن عباس ١/ ٢٨٧. (١) انظر: أحكام القرآن (للجصاص) ١/ ٢٩٤؛ البدائع ٣/ ١٢٠٥. (٢) انظر: التنبيه، ص ٥٠؛ المجموع مع المهذب ٧/ ١٧٨، ١٧٩. (٣) سورة البقرة: آية ١٩٦. (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٩٤؛ كتاب مجموعة التفاسير: تفسير الخازن ١/ ٢٨٥. لم يذكر المؤلف دليلًا للشافعية، واستدل لمذهبهم النووي بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، وقال النووي معلِّقًا: "وبمجرد الِإحرام يسمى متمتعًا فوجب الدم حينئذ، ولأن ما جعل غاية، تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]. ولأن شروط التمتع وجدت، فوجب الدم، والله أعلم". المجموع ٧/ ١٧٩.