للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٤٧ - ذبح هدي المتمع قبل يوم النحر

لا يجوز [لـ]ـمتمتع أن ينحر الهدي قبل يوم النحر، عندنا (١)، وعند الشافعي: يجوز له أن ينحر الهدي، إذا أحرم قبل إحرامه بالحج، وبعد الفراغ من العمرة (٢).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٣) ومحلّه يوم النحر (٤).


= عليه؛ لأنه ليس البعض أولى من البعض فيعود إلى كل ما تقدم، فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام".
وذهب الشافعي إلى القول بأن المقصود من المشار إليه: الحكم، الذي هو وجوب الهدي أو الصيام على المتمتع؛ لأن عودة الإشارة إلى الأقرب أولى.
ومن ثم وقع الخلاف في هذه المسألة: فأوجب الأحناف على المتمتع أو المقرن المكي دمًا (دم جناية). وذهب الشافعية إلى صحة تمتعه وقرانه مع عدم لزوم شيء عليه؛ لأن لزوم الهدي على الآفاقي، والله أعلم.
انظر: الكشاف ١/ ٣٤٥؛ النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٢/ ١٦٤، ١٦٥؛ كتاب مجموعة من التفاسير: البيضاوي، النسفي، الخازن، ابن عباس ١/ ٢٨٧.
(١) انظر: أحكام القرآن (للجصاص) ١/ ٢٩٤؛ البدائع ٣/ ١٢٠٥.
(٢) انظر: التنبيه، ص ٥٠؛ المجموع مع المهذب ٧/ ١٧٨، ١٧٩.
(٣) سورة البقرة: آية ١٩٦.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٩٤؛ كتاب مجموعة التفاسير: تفسير الخازن ١/ ٢٨٥. لم يذكر المؤلف دليلًا للشافعية، واستدل لمذهبهم النووي بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، وقال النووي معلِّقًا: "وبمجرد الِإحرام يسمى متمتعًا فوجب الدم حينئذ، ولأن ما جعل غاية، تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]. ولأن شروط التمتع وجدت، فوجب الدم، والله أعلم". المجموع ٧/ ١٧٩.

<<  <   >  >>