رواه (بلفظ المؤلف) الطحاوي، والدارقطني والبيهقي، والطبراني عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أن أكثر هذه الروايات ضعيفة. ورواه مسلم في صحيحه عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيام التشريق أيام أكل وشرب" وفي رواية: "وذكر الله"، ونحوه أصحاب الأربعة إلا ابن ماجه. انظر: شرح معاني الآثار، ٢/ ٢٤٤؛ السنن الكبرى ٤/ ٢٩٨؛ مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٣؛ نصب الراية ٢/ ٤٨٤، ٤٨٥؛ مسلم، في الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق (١١٤١، ١١٤٢)، ٢/ ٨٠٠؛ مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٩٥، ٢٩٦. (٢) التلبية: مصدر لبى، وألّب بالمكان إلبابًا: أقام به ولزمه، ولبّ لغة فيه، ومنه قولهم: "لبيك" أي: أنا مقيم على طاعتك، ونصب على المصدر كقولك حمدًا لله وشكرًا وكان حقه أن يقال: لبًا لك، وثنى على معنى التأكيد والتكرار، أي: البابا بك بعد الباب، وإقامة بعد إقامة". انظر: الصحاح، المصباح (لبب) المغرب (التلبية). ويراد بالتلبية شرعًا قوله "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". القدوري، ص ٢٦؛ المبسوط ٤/ ٦. (٣) الظاهر من كلام المؤلف أنها واجبة مطلقًا، والحكم ليس على إطلاقه، بل هي: شرط مرة واحدة والزيادة سنة". وقياس تكرارها بتكبيرات الصلاة غير مستقيم أيضًا؛ لأن تكبيرات الانتقال غير واجبة بل هي سنة ما عدا تكبيرة الإحرام فهي شرط، وتتلخص المسألة عند الأحناف: بأن التلبية الأولى واجبة كما ذكره المؤلف، وشرط في الدخول للحج، وما يتبقى فهي سنة كما ذكر في كتب المذهب. وهذا المعنى ينسجم مع دليل المؤلف الآتي. انظر: البدائع ٣/ ١١٧٤؛ الهداية وشرحها مع فتح القدير ٢/ ٤٤٦. (٤) المبسوط ٤/ ٦؛ البدائع ٣/ ١١٧٤؛ الهداية ١/ ١٣٨. (٥) انظر: مختصر المزني، ص ٦٥؛ التنبيه، ص ٥٠؛ الوجيز ١/ ١١٦؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٢٢٦.