(٢) انظر: كتاب مجموعة التفاسير: تفسير النسفي، الخازن، تنوير المقباس ٦/ ٥٢٩. (٣) استدل الأحناف من النقل بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته ... ". قال الزيلعي: "غريب لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". ورواه الخصاف في أدب القاضي، بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكره الزيلعي، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما من قول شريح. انظر: مصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٤٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٠٤؛ نصب الراية ٤/ ٨٢؛ البناية ٧/ ١٦٦، ١٦٧. (٤) راجع: المصادر السابقة للشافعية. (٥) نقل العيني الإِجماع على تحريم النرد. انظر: البناية ٧/ ١٧٨، وكتب المذهبين الآتية. (٦) النرد: بفتح النون وسكون الراء - لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، وتعرف عند العامة: بالطاولة، وهو معرب من الفارسية. انظر: المصباح، معجم الوسيط، مادة: (نرد).