للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشهادة، ويأثم به. وأما اللعب بالشطرنج (١) فيوجب رد الشهادة عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا ترد ولكن يأثم به إذا كان فيه ثلاثة شرائط: أحدها: أن [لا] يجاوز الصلاة عن وقتها، والثاني: أن [لا] يجري بينهما فحش، والثالث: [أن لا يكون] على مراهنة (٣).

دليلنا في المسألة: ما روي عن علي رضي الله عنه، أنه مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج، فأعلى بالدرة، وقال: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (٤) وهذا نص.


(١) الشطرنج - بالفتح، وقيل بالكسر، وهو المختار - وهو معرب من الهندية: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعًا، وثمل دولتين متحاربتين.
انظر: المصباح، معجم الوسيط، مادة: (الشطرنج).
(٢) انظر: القدوري، ص ١٠٧؛ الهداية ٧/ ١٧٧، مع البناية.
(٣) لا يصح ما حكاه المؤلف عن الشافعية، إن تركت العبارة كما هي: بدون إضافة لا، في الشروط الثلاثة، وكذلك لا يطابق المدلول مع الدليل الذي ذكره المؤلف للشافعية؛ لأنه إن اقترنت هذه الشروط في لاعب الشطرنج، فلا تقبل شهادته ويفسق، بلا خلاف بين الشافعية، خلافًا لما ذكره المؤلف.
قال الشيرازي في المهذب: "ويكره اللعب بالشطرنج". ثم ذكر بعض من كان يلعب بالشطرنج وقال: "ومن لعب به من غير عوض، ولم يترك فرضًا، ولا مروءة لم ترد شهادته".
وأوضح منه ما ذكره النووي في الروضة: "اللعب بالشطرنج مكروه ... فإن اقترن به قمار، أو فحش، أو إخراج صلاة عن وقتها عمدًا ردت شهادته بذلك المقارن".
وإنما تصح عبارة المؤلف، مع ما ذكرت، ومع دليله، بإضافة [لا] في الشروط الثلاثة، كما أثبتّ ذلك، ولعله سقط سهوًا من الناسخ، والله أعلم.
انظر بالتفصيل: الأم ٦/ ٢٠٨؛ المهذب ٢/ ٣٢٦؛ الروضة ١١/ ٢٢٥، ٢٢٦.
ونص المخطوط: (وعند الشافعي: لا ترد، ولكن يأثم به، إذا كان فيه ثلاثة شرائط: أحدهما: أن يجاوز الصلاة عن وقتها. والثاني: أن يجري بينهما فحش، والثالث: على مراهنة).
(٤) سورة الأنبياء: آية ٥٢.
روى البيهقي هذا الأثر بألفاظ مختلفة، ولم يورد فيه: (فأعلى بالدرة) وإنما ذكر من قول علي رضي الله عنه: "لأن يمس جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها".
انظر: السنن الكبرى ١٠/ ٢١٢؛ تفسير ابن كثير ٥/ ٣٤٢.

<<  <   >  >>