للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن النرد إنما صار حرامًا، لما فيه من القمار، كما جرت العادة، وأما الشطرنج إذا لم يكن فيه قمار، ويكون مع ثلاثة شرائط التي ذكرنا، فوجب أن لا ترد شهادته، ولا يفسق (١).

وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يلعب بالشطرنج، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم (٢).


(١) ودليله هذا يطابق مع المدلول، إذا أثبتنا النفي في جميع الشروط.
(٢) ذكر الشيرازي في المهذب: سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، من ضمن الذين روى اللعب عنهم بالشطرنج، بيد أن البيهقي روى عن صالح بن أبي يزيد، قال: سألت ابن المسيب عن الشطرنج، فقال: "هي باطل ولا يحب الله الباطل" وروى المزني عن الشافعي: "بأن سعيد بن جبير كان يلعب بالشطرنج استدبارًا".
انظر: مختصر المزني، ص ٣١١؛ المهذب ٢/ ٣٢٦؛ السنن الكبرى ١٠/ ٢١٢.
انظر أحكام اللعب بالنرد والشطرنج بالتفصيل: في كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس، الطبعة الأولى ١٤٠٢، الرياض: إدارات البحوث العلمية والإِفتاء والدعوة والإِرشاد.

<<  <   >  >>