انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٦؛ المصباح، (وكل)، تهذيب الأسماء ٤/ ١٩٥. وعرفها العيني شرعاً بأنها: "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلومًا. وعرفها الشربيني بأنها: "تفويض شخص ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته". انظر: البناية ٨/ ٢٦١؛ مغني المحتاج ٢/ ٢١٧. (٢) عند أبي حنيفة رحمه الله: لا يجوز التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائبًا مسافة سفر، وخالفه الصاحبان، وأجاز التوكيل بغير رضا الخصم مطلقاً - والمقصود بالجواز هنا اللزوم، إذ لا خلاف بينهم في الجواز - واختار السرخسي التفصيل في المسألة بحسب ما تقتضيه المصلحة لكلا الطرفين: حيث يقول: "والذي نختاره في هذه المسألة، أن القاضي إذا علم من المدعي التعنت في إباء الوكيل لا يمكنه من ذلك، ويقبل التوكيل من الخصم [من غير رضاه]، وإذا علم من الموكل القصد إلى الإِضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل منه ذلك إلا برضا الخصم، فيصير إلى دفع الضرر من الجانبين". ونقل الميداني عن الدرر أن "عليه فتوى المتأخرين". انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٨؛ القدوري، ص ٥٤؛ المبسوط ٨/ ١٩؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨٣؛ البدائع ٧/ ٣٤٥٠؛ البناية ٧/ ٢٧٠؛ اللباب ٢/ ١٣٩. (٣) انظر: المهذب ١/ ٣٥٥؛ الوجيز ١/ ١٨٨.