انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٠٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٣٦. (١) وشبهه عقد الإجارة كما ذكرها ابن الهمام: "أن المستوفى بالزنا المنفعة، وهي المعقود عليه في الإجارة، لكنه في حكم العين، فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلًا لعقد الإجارة فأورث شبهة". وقال عبد الحكيم الأفغانية "لأن نص: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤] (النساء ٢٤)، سمى المهر أجرة فأورث شبهة؛ لأن الشبهة ما يشبه الحقيقة". وقال ابن الهمام بعد ما ذكر صور عقد الإجارة للزنا، ووجهة الشبهة فيها: "والحق في هذا كله وجوب الحد، إذا المذكور معنى يعارضه كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور: ٢]، فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله [أمهرتك كذا] لأزني بك، لا يجلد معه للفظة المهر، معارض له". فتح القدير ٥/ ٢٦٢. انظر: كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ٢٨٣. (٢) وإنما يجب الحد، لانتفاء الملك والعقد. انظر: المهذب ٢/ ٢٦٩؛ مغني المحتاج ٤/ ١٤٦. (٣) انظر: المبسوط ٩/ ٥٤؛ البدائع ٩/ ٤١٥٠؛ فتح القدير ٥/ ٢٤٨. (٤) انظر: المهذب ٢/ ٢٦٧، ٢٦٩؛ المنهاج ٤/ ١٤٧، مع مغني المحتاج.