للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحرمة الزنا لله تعالى، فكذلك الحد الذي وجب بنسبته، وحد الزنا لله تعالى.

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن حد القذف إنما وجب لإِزالة الشين عن المقذوف وإزالة الشين يكون حقًا للعبد، لا يكون لله تعالى فيه شيء.

مسألة: ٣٠٨ - حد القذف على الزوج

إذا شهد الزوج مع ثلاثة أنفس على امرأته بالزنا، فإن عندنا: لا يجب الحد علي الزوج ولا علي الشهود (١)، وعند الشافعي: يلزم الحد علي الزوج والشهود (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الزوج من أهل الشهادة في الجملة، إلا أن ها هنا إنما لا تقبل شهادته لتوهم عدم الحسبة، ولكن الزنا قد ثبت بشهادتهم بوجود العدد، إلا أنه لا يقام عليها الحد؛ لأن أحد الشهود إنما هو الزوج، فإذا سقط الحد عنها، فوجب أن يسقط عن الزوج أيضًا (٣).

احتج الشافعي، في المسألة وقال؛ لأن الزوج لمّا شهد مع ثلاثة، لم تقبل هذه الشهادة، وإذا لم تقبل هذه الشهادة، صار


(١) إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة آخرين، "ولم يكن من الزوج قذف قبل ذلك تقبل شهادتهم، ويقام عليها الحد".
انظر: المبسوط ٧/ ٥٤؛ البدائع ٥/ ٢١٤٧؛ الدر المختار، ٤/ ٧، مع حاشية ابن عابدين.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٣٣١، ٣٣٤؛ نهاية المحتاج ٧/ ٤٣٧.
(٣) الدليل الذي ذكره المصنف للأحناف لا يتفق مع حكمهم للمسألة كما ذكرته، واحتج الكاساني لقبول شهادة الزوج على زوجته، بقوله: "إن شهادته بالقبول أولى من شهادة الأجنبي؛ لأنها أبعد من التهمة، إذ العادة أن الرجل يستر علي امرأته ما يلحقه به شين، فلم يكن متهمًا في شهادته، فتقبل كشهادة الوالد على ولده". البدائع ٥/ ٢١٤٧.
انظر: المبسوط ٧/ ٥٤، ٥٥.

<<  <   >  >>