للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٧٢ - رد المنكوحة بالعيوب

المنكوحة لا ترد بالعيب عندنا، وعند الشافعي: ترد بالعيوب الخمسة: بالجبّ والعنّة، والرتق والفتق، والجنون، والبرص، [و] عندنا: لا ترد بالبرص والجنون (١).


(١) العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام:
الأول: العيوب المشتركة بين الرجال والنساء وهي:
١ - البرص: داء معروف، على هيئة بياض يصيب جلد الإنسان.
٢ - الجذام: "علة صعبة يحمر منها العضو، ثم يسوّد ثم ينقطع ويتناثر".
٣ - الجنون: استتار العقل، وهو معروف.
الثاني: العيوب المختصة بالرجال وهي:
١ - الجبّ بفتح الجيم وتشديد الباء: القطع ومنه "المجبوب الخصي الذي استوصل ذكره وخصياه".
٢ - العنة بضم العين وتشديد النون، من العنين، وهو من لا يقدر على إتيان النساء.
الثالث: العيوب المختصة بالنساء وهي:
١ - الرتق: بفتح الراء والتاء "انسداد محل الجماع باللحم".
٢ - القرن: "عظم في الفرج يمنع الجماع" وقيل لحم ينبت فيه.
فجملة هذه العيوب سبعة، ويمكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة.
انظر: المغرب، المصباح، المعجم الوسيط: (برص، جذم، جبب، عنن)، تصحيح التنبيه، ص ١٠٥.
واختلف الفقهاء في ثبوت خيار الفسح لأحد الزوجين بوجود عيب من هذه العيوب المذكورة في أحدهما:
فذهب الأحناف إلى عدم ثبوت الخيار للزوج مطلقًا، بوجود العيوب في المرأة، وكذلك للمرأة، ما عدا عيب الجب والعنة والحق بهما: (التأخذ، والخصاء، والخنوثة)، فإنه يجوز لها - بهذين العيبين المخلة بالوطء - الخيار: بين الفسخ والبقاء على النكاح، "وذلك لدفع ضرر فوات حق المرأة المستحق بالعقد وهو: الوطء وهذا الحق لم يفت بالعيوب الباقية، فلا يثبت لها الخيار. بخلاف ما إذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة: كالرتق والقرن، فإن الزوج وإن كان يتضرر بها لكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، فإن الطلاق بيده، "والمرأة لا يمكنها ذلك؛ لأنها لا تملك الطلاق فتعين الفسخ طريقًا لدفع الضرر". =

<<  <   >  >>