(٢) انظر أدلة الأحناف بالتفصيل: نصب الراية ١/ ٣٨٩ - ٤٠٧. (٣) استدل المؤلف للشافعية بالقياس فقط، مع وجود أحاديث صحاح وحسان كثيرة، استدلت بها الشافعية لمذهبهم، منها: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا ... " الحديث: البخاري، في الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح (٧٣٥)، ١/ ٢٧٢؛ مسلم، في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (٣٩٠)، ١/ ٢٩٢. انظر الأدلة بالتفصيل: السنن الكبرى، باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ٢/ ٦٨ - ٧٦؛ المجموع ٣/ ٢٦٤، فما بعدها ٤٢٣ - ٤٢٦. (٤) تجوز قراءة الفاتحة بأيّ لغة عند أبي حنيفة مطلقًا مع الكراهة، وعند الصاحبين لا تجوز إلَّا عند العجز، وقال البابرتي: "وروى أبو بكر الرازي أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما (وعليه الاعتماد) لتنزله منزلة الإجماع". انظر: المبسوط ٧١ - ٣؛ البدائع ١/ ٣٢٩، ٣٣٥؛ العناية (مع شرح فتح القدير على الهداية)، ١/ ٢٨٥، ٢٨٦. (٥) مذهب الشافعية: أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب مطلقًا، فإن أتى بها في صلاة أتصح صلاته، فإن عجز أتى بذكر .. فإن لم يحسن شيئًا وقف قدر الفاتحة". انظر: المجموع مع المهذب ٣/ ٣٣٥، ٣٤٠ - ٣٤٣؛ المنهاج، ص ١١.