للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال لأصحابه: "ما لي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة" (١)، وهذا نص في هذا الباب (٢).

واحتج الشافعي بالمعنى، فقال: إِنَّهُ تكبير شرع في الصلاة، فوجب أن يكون رفع اليدين شرطًا (٣)، دليله: تكبيرة الافتتاح.

مسألة: ٦٢ - قراءة القرآن بالعجمية في الصلاة

إذا عبَّر فاتحة الكتاب أو القرآن بالفارسية أو بالعجمية، فقرأها في الصلاة، فإنه تصح صلاته عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا تصح (٥).


(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة: مسلم، في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة (٤٣٠)، ١/ ٣٢٢.
(٢) انظر أدلة الأحناف بالتفصيل: نصب الراية ١/ ٣٨٩ - ٤٠٧.
(٣) استدل المؤلف للشافعية بالقياس فقط، مع وجود أحاديث صحاح وحسان كثيرة، استدلت بها الشافعية لمذهبهم، منها: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا ... " الحديث: البخاري، في الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح (٧٣٥)، ١/ ٢٧٢؛ مسلم، في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (٣٩٠)، ١/ ٢٩٢.
انظر الأدلة بالتفصيل: السنن الكبرى، باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ٢/ ٦٨ - ٧٦؛ المجموع ٣/ ٢٦٤، فما بعدها ٤٢٣ - ٤٢٦.
(٤) تجوز قراءة الفاتحة بأيّ لغة عند أبي حنيفة مطلقًا مع الكراهة، وعند الصاحبين لا تجوز إلَّا عند العجز، وقال البابرتي: "وروى أبو بكر الرازي أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما (وعليه الاعتماد) لتنزله منزلة الإجماع".
انظر: المبسوط ٧١ - ٣؛ البدائع ١/ ٣٢٩، ٣٣٥؛ العناية (مع شرح فتح القدير على الهداية)، ١/ ٢٨٥، ٢٨٦.
(٥) مذهب الشافعية: أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب مطلقًا، فإن أتى بها في صلاة أتصح صلاته، فإن عجز أتى بذكر .. فإن لم يحسن شيئًا وقف قدر الفاتحة".
انظر: المجموع مع المهذب ٣/ ٣٣٥، ٣٤٠ - ٣٤٣؛ المنهاج، ص ١١.

<<  <   >  >>