للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٣٤ - اعتكاف المرأة في بيتها

يجوز اعتكاف المرأة في بيتها عندنا (١)، وعند الشافعي لا يجوز إلا في المسجد (٢).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من سبعين في غيرها" (٣) كذلك الاعتكاف في دارها أفضل؛ لأنه أستر لها (٤).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العبادات لا تعرف قياسًا، وإنما تعرف نصًا وتوقيفًا، ولو جوزنا: الاعتكاف في البيت، جوزناه قياسًا، وهذا لا يجوز (٥).


(١) روى الحسن عن أبي حنيفة: جواز اعتكافها في المسجد والأفضل في مسجد بيتها.
انظر: الأصل ٢/ ٢٧٤؛ مختصر الطحاوي، ص ٥٨؛ المبسوط ٣/ ١١٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٧٠.
(٢) هذا هو المذهب وبه قطع الشيرازي والغزالي والنووي والجمهور من العراقيين.
انظر: الوجيز ١/ ١٠٧؛ والمجموع مع المهذب ٦/ ٥٠٨، ٥٠٩.
(٣) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما روى عن أم سلمة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير صلاة النساء في قعر بيوتهن"، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام".
انظر: مسند أحمد ٦/ ٢٩٧؛ مجمع الزوائد ٢/ ٣٣ فما بعدها؛ نيل الأوطار ٣/ ١٦٠ فما بعدها.
(٤) وجه الاستدلال: أن اعتكاف المرأة في بيتها جائز بل أفضل قياسًا على صلاتها في بيتها، بجامع أن كلا منهما عبادة، ومكث، وتتطلب لهما الستر.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٣٣١؛ الأمدي، الأحكام في أصول الأحكام ٣/ ١٤.

<<  <   >  >>