للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق شقصًا من عبد بينه وبين شريكه، عتق ما عتق ورق ما رق" (١) وهذا نص.

مسألة: ٣٩٩ - إعتاق عبيد من لا مال له سواهم في مرض موته

رجل له ستة أعبد، ولا مال له غيره، وأعتق الكل في مرض موته، عندنا: يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته (٢)، وعند الشافعي: يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته فهو حرّ (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن تصرف المريض إنما يصح في ثلث المال، فلما أعتق الكل فقد صح عتقه في ثلث كل واحد منهم؛ لأنه أثبت الحر [ية] لكل واحد منهم، فلابد أن العتق إذا ثبت في البعض، فإنه لا يتجزأ، فوجب أن يخرج الكل إلى الحرية بالسعاية، حتى لا يبطل حق الورثة في ثلثي العبد (٤).

احتج الشافعي في المسألة: بأن قال: إن القرعة مستعملة، بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يقرع بين نسائه إذا


(١) الحديث كما رواه الشافعي في الأم، والبخاري ومسلم في صحيحهما، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، وزاد الدارقطني: "ورق ما بقي".
انظر: البخاري، في الشركة، باب الشركة في الرقيق (٢٥٠٣)، ٥/ ١٣٧؛ مسلم، في العتق (١٥٠١)، ٢/ ١١٣٩؛ الدارقطني ٤/ ١١٢٤؛ الأم ٧/ ١٩٧.
(٢) انظر: المبسوط ٢٩/ ٧١؛ الهداية ١٠/ ٤٨٧، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٨/ ٥، ٦؛ المهذب ٢/ ٧؛ الوجيز ٢/ ٢٧٣؛ المنهاج، ص ١٥٨؛ الروضة ١٢/ ١٤٠ وما بعدها.
(٤) راجع: المراجع السابقة للأحناف.

<<  <   >  >>