للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولد يتبع خير الأبوين دينًا" (١).

وها هنا خير الأبوين: إنما هو الذمي، وهذه ذمية تبعًا لأحد أبويه، فيجوز نكاحها، كما لو ولدت من الذميين (٢).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه اجتمع ها هنا ما يحل وما لا يحل؛ لأن الحرام والحلال إذا اجتمعا كانت الغلبة للحرمة، فوجب أن يحتاط فيه؛ لأن حرمة الفرج مما يحتاط فيه (٣).

مسألة: ٢٦٨ - عدة المهاجرة باختلاف الدارين

اختلاف الدار، يوجب المفارقة، عندنا من غير انقضاء العدة (٤)، وعند الشافعي: لا يوجب (٥).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ


(١) قال المصنف عن هذا النص بأنه حديث، ولم أقف عليه في مدونات الحديث، والظاهر أنه قاعدة فقهية، كما ذكره السرخسي وابن القيم: "الولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب والتسمية، ويتبع في الدين خير أبويه دينًا".
انظر: المبسوط ١٠/ ٦٣؛ ابن قيم الجوزية، تحفة المودود في أحكام المولود، ص ١٣٥.
(٢) انظر: شرح فتح القدير مع العناية ٣/ ٤١٨؛ البناية ٤/ ٣١٥.
(٣) انظر القاعدة الفقهية: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) بالتفصيل: السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعية، ص ١٠٥، ١٠٦.
(٤) انظر: القدوري، ص ٧١؛ البدائع ٣/ ١٤١١؛ الهداية ٤/ ٣٢٥، مع البناية.
(٥) انظر: المهذب ٢/ ١٥٥؛ أحكام القرآن للكياالهراسي ٣/ ٤١٠؛ تخريج الفروع على الأصول، ص ٢٧٨.

<<  <   >  >>