والأصل: ودية مثل، وعدة، تقول: وديت القتيل أديه ديّة، أعطيت ديته، واتديت: أخذت ديته. انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة: (ودي) وشرعًا عرفها العيني من الأحناف بأنها: "اسم لضمان تجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه " - البناية ١٠/ ١٢٢. وعرفها الشربيني والرملي من الشافعية بأنها: "المال الواجب بالجناية على الحّر في نفس أو فيما دونها". مغني المحتاج ٤/ ٥٣؛ نهاية الحتاج ٧/ ٣١٥. (٢) وتنقسم دية النفس إلى: مغلظة ومخففة، فإن كان القتل عمدًا أو شبه عمد بالإضافة إلى ما ذكر في المسألة بالنسبة للشافعية فالدية مغلظة، وإن كان القتل خطأ فالدية مخففة. الأصل في الدية الإِبل، ومن ثم خص الأحناف التغليظ في الإِبل فقط، واختلف فقهاء المذهبين في تصنيف الإِبل بحسب السن في المغلظة: فذهب الأحناف إلى التصنيف بالأرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وذهب الشافعية إلى أنها مثلثة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. ولا خلاف، بأنها في المخففة مخمسة، ومن الورق عشرة آلاف درهم، لدى الأحناف، واثنا عشر ألف درهم على القول القديم عند الشافعي. والجديد عنه: تجب قيمة الإِبل بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم.