للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي، وجب على القاضي إحياء ذلك الحق، والخصم إذا كان غائبًا، يقدر القاضي إحياء ذلك الحق بالإِلزام، فلا بد أن يكون كتابًا حكميًا، وينقل حكمه إلى القاضي الذي كان الخصم عنده، بإيصال هذا المستحق إلى حقه (١).

مسألة: ٣٨٤ - القضاء في المساجد

يجوز القضاء والحكومة في المساجد عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).

دليلنا في المسألة: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسمع الخصومة، وهو في المسجد الحرام، وكذلك الصحابة بعده (٤).

احتج الشافعي: بقول الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ


(١) واستدل الشافعية لذلك: بعموم الأدلة، وبقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما على الغائب مع عدم وجود مخالف لهما من الصحابة رضوان الله عليهم.
انظر بالتفصيل: المهذب ٢/ ٣٠٤؛ مغني المحتاج ٤/ ٤٠٦.
(٢) يجوز القضاء في المساجد عند الأحناف، مع عدم إقامة حد أو تعزير فيهما.
انظر: القدوري، ص ١١٠؛ المبسوط ١٦/ ٨٠، ١٠٧؛ الهداية ٧/ ٢٢، مع البناية.
(٣) المقصود بعدم الجواز: الكراهة على القول الأصح.
انظر: الأم ٦/ ١٩٨؛ المهذب ٢/ ٢٩٤؛ الوجيز ٢/ ٢٤٠؛ الروضة ١١/ ١٣٨؛ المنهاج، ص ١٤٩.
(٤) وثبت في فصل الخصومة في المسجد أحاديث، منها: ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد في قصة اللعان: "أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا .. إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد". وكذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لاعن في المسجد عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه البخاري.
انظر: البخاري، في الطلاق، باب التلاعن في المسجد (٥٣٠٩)، ٩/ ٥٢٤؛ وفي كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد ١٣/ ١٥٤؛ مسلم، في اللعان (١٤٩٢)، ٢/ ١١٣٠؛ وراجع الأدلة بالتفصيل: البناية ٧/ ٢٣.

<<  <   >  >>