انظر بالتفصيل: المهذب ٢/ ٣٠٤؛ مغني المحتاج ٤/ ٤٠٦. (٢) يجوز القضاء في المساجد عند الأحناف، مع عدم إقامة حد أو تعزير فيهما. انظر: القدوري، ص ١١٠؛ المبسوط ١٦/ ٨٠، ١٠٧؛ الهداية ٧/ ٢٢، مع البناية. (٣) المقصود بعدم الجواز: الكراهة على القول الأصح. انظر: الأم ٦/ ١٩٨؛ المهذب ٢/ ٢٩٤؛ الوجيز ٢/ ٢٤٠؛ الروضة ١١/ ١٣٨؛ المنهاج، ص ١٤٩. (٤) وثبت في فصل الخصومة في المسجد أحاديث، منها: ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد في قصة اللعان: "أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا .. إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد". وكذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لاعن في المسجد عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه البخاري. انظر: البخاري، في الطلاق، باب التلاعن في المسجد (٥٣٠٩)، ٩/ ٥٢٤؛ وفي كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد ١٣/ ١٥٤؛ مسلم، في اللعان (١٤٩٢)، ٢/ ١١٣٠؛ وراجع الأدلة بالتفصيل: البناية ٧/ ٢٣.