للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٤٨ - عقد النكاح بشهادة فاسقين

النكاح، عندنا ينعقد: بشهادة فاسقين (١)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الفاسق من أهل الشهادة؛ لأن الأهلية إنما تثبت: بالعقل، والحرية، والبلوغ، وقد وجد هذا المعنى، فوجب أن ينعقد بشهادتهما (٣).

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٤) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - شرط العدالة في انعقاد النكاح.

مسألة: ٢٤٩ - عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين

النكاح ينعقد: بشهادة رجل وامرأتين عندنا (٥)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٦).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٢؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٣١؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٩٧؛ البدائع ٣/ ١٣٨١.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١؛ الوجيز ٢/ ٤؛ المنهاج، ص ٩٦.
(٣) وذلك؛ لأن الفاسق باعتبار هذه الشروط المذكورة يكون أهلًا لولاية النكاح بنفسه عند الأحناف فكذلك يجوز أن يكون أهلًا لتحمل الشهادة على غيره.
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٥/ ٣١، ٣٢؛ البدائع ٣/ ١٣٨١؛ البناية في شرح الهداية ٤/ ٢٩.
(٤) الحديث سبق تخريجه في المسألة: (٢٤٦)، ص ٣٧٠.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦٩، ١٧٢؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٣٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٩٧.
(٦) انظر: الأم ٥/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ٤١؛ الوجيز ٢/ ٤؛ المنهاج، ص ٩٦.

<<  <   >  >>