للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٥٩ - جزاء الاشتراك في الصيد

إذا اشتركوا في قتل صيد واحد، يلزم كل واحد منهم جزاء عندنا (١)، وعند الشافعي: يلز [مهم] جزاء واحد (٢).

دليلنا في المسألة وهو: أن الجزاء إنما يجب بفعل القتل بحسب كل واحد منهم جزاء على حدة، كما نقول في القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل واحد، فإنه يلزم كل واحد منهم كفارة (٣).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الفدية إنما تجب بقتل الصيد فتجب على الكل فدية واحدة، كما في الدية: أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل أخطأ، تجب على الكل دية واحدة، فكذلك هذا (٤).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧١؛ المبسوط ٤/ ٨٠، ٨١؛ البدائع ٣/ ١٢٦٧.
(٢) انظر: النكت، (ورقة ١١٥/ أ، ب)، التنبيه، ص ٥٣؛ الوجيز ١/ ١٢٩؛ الروضة ٣/ ١٦٢.
(٣) واستدل الأحناف من النقل بقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]، وكلمة "من" تتناول كل واحد من القاتلين على حياله، كما في قوله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣] ".
انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٧؛ المبسوط ٤/ ٨١؛ البدائع ٣/ ١٢٦٧، ١٢٦٨.
(٤) واستدل الشيرازي من النقل بقضاء الصحابة: "أن رجلين رميا ظبيًا فقتلاه فقضى عمرو عبد الرحمن فيه بشاة واحدة" ونحوه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. النكت (ورقة ١١٥/ أ).

<<  <   >  >>