للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو نقول: ولأنه غير مستقر على الأرض فجاز له ترك القيام، كحالة المقاتلة والمسابقة بالحرب.

واحتج الشافعي وهو: أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلَّا لعذر المرض (١)، كالركوع والسجود.

مسألة: ٨١ - حكم الصلاة على سطح الكعبة

الصلاة في ظهر الكعبة، تصح عندنا (٢)، وعند الشافعي لا تصح، إلَّا أن يكون بين يديه سترًا أو من يقتدي به (٣).

دليلنا في المسألة: وهو أن كل موضع صحت الصلاة فيه، صحت الصلاة عليه (٤)، دليله: سائر المساجد.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلاة إنما شرعت للتوجه إلى الكعبة، والذي قام على السطح لا يكون متوجهًا للكعبة (٥).


(١) الشافعي لم يعتبر ركوب السفينة عذرًا مبيحًا لجواز الصلاة قاعدًا، كعذر المرض، حيث يقول: "ولا يكون له أن يصلي قاعدًا إلَّا من مرض لا يقدر معه على القيام ... ولا يكون له بعذر غيره أن يصلي قاعدًا ... " (الأم ١/ ٨٠)، كما لم يعتبر العريّ عذرًا لترك القيام كما مرّ في المسألة (٥١)، وقال النووي: "قال أصحابنا إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع المقدرة، كما لو كان في البر ... وقالوا: فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدًا؛ لأنه عاجز". المجموع ٣/ ٢٢٤.
(٢) انظر: القدوري، ص ١٩؛ الهداية ١/ ٩٥.
(٣) انظر: الأم ١/ ٩٨؛ التنبيه، ص ٢١؛ الوجيز ١/ ٣٨؛ المجموع مع المهذب ٣/ ١٩٩، ٢٠٠؛ المنهاج، ص ١٠.
(٤) وذلك، "لأن الكعبة هي: العرصة والهواء إلى عنان السماء عند الأحناف، ولا معتبر للبناء، لأنه ينقل ... إلَّا أنه يكره لمافيه من ترك التعظيم وقد ورد في النهي عنه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ". الهداية ١/ ٩٥؛ وشرح فتح القدير ٢/ ١٥٢.
(٥) وعلل لهذا الحكم بأن بناء الكعبة ليس بين يديه شيء منه يستره" الأم ١/ ٩٩، كما استدلوا أيضًا بحديث عمر رضي الله عنه أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة، =

<<  <   >  >>