للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٨٥ - قول الرجل: أنت طالق ناويًا به الثلاث

إذا قال لامرأته: أنت طالق، ونوي به: الثلاث، عندنا: لا يقع الثلاث (١)، وعند الشافعي: يقع الثلاث (٢).

دليلنا في المسألة؛ لأنه لما قال: أنت طالق ونوى به: الثلاث، فقد نوى ما لا يحتمله لفظه؛ لأن قوله: أنت طالق، لا ينبيء عن الثلاث؛ لأن الطلاق عبارة: عن الإِطلاق، والإِطلاق لا يحتمل الواحدة، والاثنتين، والثلاث (٣).

احتج الشافعي [في المسألة] وقال: بأنه يقع طلاق الثلاث، لأن الكل مملوك له، فإذا نوى الثلاث، وجب أن يصح، كما لو نوى: واحدة أو اثنتين (٤).

مسألة: ٢٨٦ - اعتاق الأمة بلفظ التطبيق

إذا قال لامرأته: أنت حرة، ونوي به الطلاق، يقع الطلاق، وإذا قال لأمته: أنت طالق، ونوي به: العتاق، لا تعتق عندنا (٥)، وعند الشافعي: تعتق (٦).


(١) انظر: القدوري، ص ٧٤؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٨؛ الاختيار ٢/ ١٨٦.
(٢) انظر: مختصر المزني، ص ١٩٢؛ المهذب ٢/ ٨٥؛ المنهاج، ص ١٠٧.
(٣) ولأنه نعت فرد ولا يحتمل العدد؛ لأنه ضده، والعدد الذي يقترن به، نعت لمصدر محذوف، معناه: طلاقًا ثلاثًا"، "ومجرد النية من غير دال لا عبرة بها"، كما قاله المرغيناني.
انظر: الهداية ٤/ ٤٠١، مع شرح البناية.
(٤) قال الشيرازي: "إنه لفظ لو قرن به ذكر الثلاث وقع، فإذا نوى به الثلاث وقع كقوله: أنت بائن".
انظر: النكت، ورقة (٢١٨/ ب)، المهذب ٢/ ٨٥.
(٥) انظر: القدوري، ص ٨٤؛ المبسوط ٦/ ٧٥.
(٦) انظر: مختصر المزني، ص ١٩٢؛ المهذب ٢/ ٣؛ الوجيز ٢/ ٥٤؛ المنهاج، ص ١٥٧.

<<  <   >  >>