للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه لما طلقها واحدة، فقد أزال ملكه، فوجب أن يحرم الوطء، كما في طلاق البائن، وكما في انقضاء العدة؛ لأن الوطء مما يحتاط فيه (١).

مسألة: ٢٩٤ - كيفية ثبوت الرجعة

الرجعة تثبت [بالقول والفعل] (٢) عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تثبت إلا بالقول (٤).

بيان ذلك: إذا طلقها طلاقًا رجعيًا، [ثم] إذا قبلها أو وطئها، أو باشرها يصير مراجعًا لها عندنا، وعند الشافعي: لا يصير.

دليلنا في المسألة، وهو: أن الفعل أقوى من القول؛ لأن الظاهر في حال المسلم أنه لا يطأ إلا امرأته، فحملنا إقدامه على الوطء دليلًا علي المراجعة، كي لا يقع فعله في الحرام (٥).

احتج الشافعي، وقال: إن الرجعة أقيمت مقام النكاح، لما فيه من استباحة الوطء ثم أن النكاح لا يثبت إلا بالقول، فكذلك الرجعة، وجب أن لا تثبت إلا بالقول (٦).


(١) انظر: المصادر السابقة للشافعية.
(٢) زيدت ما بين القوسين ليستقيم معنى الجملة وفق المذهب الحنفي وفي الأصل: (يثبت عندنا).
(٣) انظر: القدوري، ص ٧٦؛ المبسوط ٦/ ١٩؛ الهداية ٤/ ٥٩٣؛ مع البناية.
(٤) انظر: الأم ٥/ ٢٤٤؛ المهذب ٢/ ١٠٤؛ الروضة ٨/ ٢١٧.
(٥) انظر بالتفصيل: المبسوط ٦/ ٢٠، ٢١؛ الهداية مع البناية ٤/ ٥٩٦، وراجع دليل المسألة السابقة (٢٩٣)، ص ٤٥٧.
(٦) انظر المصادر السابقة للشافعية.
وسبب الخلاف بين المذهبين في المسألتين يرجع إلى أن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح، عند الشافعية حتى يحرم وطؤها، وعند الأحناف هي استدامة النكاح، والفعل دلالة عليها. انظر: البناية ٤/ ٥٩٣، ٥٩٤.

<<  <   >  >>