للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الشافعي بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (١)، فالله تعالى أمر بغسل الرجلين، إلا أنه قام الدليل على جواز المسح على الخف، فبقي الباقي على ظاهره (٢).

مسألة: ٣٣ - مقدار المفروض في المسح

الفروض في المسح على الخف، مقدر بثلاثة أصابع عندنا (٣)، وعند الشافعي: غير مقدر، بل يجوز أن يمسح بأصبع واحدة (٤).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان مسح على خفيه بثلاثة أصابع" (٥).

واحتج الشافعي: أن المسح بدل عن الغسل المسنون، وفي الغسل إنما هو بالثلاث، فكذلك في البدل (٦).


(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) راجع أدلتهم بالتفصيل: المجموع ١/ ٥٤٤ - ٥٥٢.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢؛ القدوري، ص ٥؛ المبسوط ١/ ١٠٠؛ البدائع ١/ ١٠٦، ١٠٧.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ١٠؛ التنبيه، ص ١٣؛ المهذب ١/ ٥٦٣ مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٤؛ المنهاج، ص ٥.
(٥) ما ذكره المصنف دليلًا للحنفية ليس بدليل، بل هو أقل ما ينطبق عليه المسح عندهم. وإنما استدلوا على القدر المفروض للمسح بثلاثة أصابع، بما أخرجه أبو داود، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: "لو كان الدين بالرأي، لكان باطن الحف أحق بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه خطوطًا بالأصابع". قال ابن حجر في التلخيص: "إسناده صحيح"؛ أبو داود، في الطهارة، باب كيف المسح (١٦٢)، ١/ ٤٢؛ تلخيص الحبير ١/ ١٦٠.
(٦) واحتجاج المؤلف للشافعية بدليل القياس على الغسل المسنون غبر بين وذلك؛ لأن مذهبهم يصادم هذا الدليل، حيث يقولون: بكراهية التكرار في المسح قال الرملي: "ويكره تكرار مسحه وإن أجزأ". =

<<  <   >  >>