(٢) راجع أدلتهم بالتفصيل: المجموع ١/ ٥٤٤ - ٥٥٢. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢؛ القدوري، ص ٥؛ المبسوط ١/ ١٠٠؛ البدائع ١/ ١٠٦، ١٠٧. (٤) انظر: مختصر المزني، ص ١٠؛ التنبيه، ص ١٣؛ المهذب ١/ ٥٦٣ مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٤؛ المنهاج، ص ٥. (٥) ما ذكره المصنف دليلًا للحنفية ليس بدليل، بل هو أقل ما ينطبق عليه المسح عندهم. وإنما استدلوا على القدر المفروض للمسح بثلاثة أصابع، بما أخرجه أبو داود، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: "لو كان الدين بالرأي، لكان باطن الحف أحق بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه خطوطًا بالأصابع". قال ابن حجر في التلخيص: "إسناده صحيح"؛ أبو داود، في الطهارة، باب كيف المسح (١٦٢)، ١/ ٤٢؛ تلخيص الحبير ١/ ١٦٠. (٦) واحتجاج المؤلف للشافعية بدليل القياس على الغسل المسنون غبر بين وذلك؛ لأن مذهبهم يصادم هذا الدليل، حيث يقولون: بكراهية التكرار في المسح قال الرملي: "ويكره تكرار مسحه وإن أجزأ". =