للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: أن هذا مال مستفاد من جنس النصاب، فوجب أن يضم إليه: كما في الأرباح والأولاد (١).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المستفاد مال لم يحل عليه الحول، فلا يجب فيه الزكاة، كالمستفاد الذي لم يكن من جنس النصاب (٢).

مسألة: ١٠٣ - زكاة المتولدة من الجنسين

يضم المتولد بين الظبي والغنم وتجب فيه الزكاة، عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تجب فيه الزكاة (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن هذا حكم متعلق في الأم، فوجب أن يسري إلى الولد، كالعتق والرق (٥).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا ليس من جنس مال الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة (٦)، كالوحش.


(١) حجة الأحناف في المسألة: قول عثمان، وابن عباس، - رضي الله عنهما -، وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري.
انظر: الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول تحت (٦٣٢)، ٣/ ٢٦؛ المبسوط ٢/ ١٦٤؛ البدائع ٢/ ٨٣٥؛ فتح القدير ٢/ ١٩٦؛ البناية ٣/ ٨١.
(٢) استدل الشافعية من النقل بما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا وموقوفًا عليه: "من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه". قال الترمذي: الموقوف أصح؛ لأن في سند المرفوع: عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف. الترمذي في الزكاة، باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (٦٣١)، ٣/ ٢٦؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب من استفاد مالًا (١٧٩٢)، ١/ ٥٧١؛ السنن الكبرى ٤/ ١٠٣.
(٣) بشرط أن تكون الأم شاة. انظر: البدائع ٢/ ٨٧٢.
(٤) انظر: الأم ٢/ ١٩؛ الوجيز ١/ ٧٩؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣٠٦، ٣٠٧.
(٥) تحصل السراية للولد، لرجحان جانب الأم، راجع تفصيل ذلك: البدائع ٢/ ٨٧٢، ٨٧٣.
(٦) لأن الشرع إنما أوجبها في الإبل والبقر والغنم، "ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقًا". انظر: الأم ٢/ ١٩؛ المجموع ٥/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>