انظر: الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول تحت (٦٣٢)، ٣/ ٢٦؛ المبسوط ٢/ ١٦٤؛ البدائع ٢/ ٨٣٥؛ فتح القدير ٢/ ١٩٦؛ البناية ٣/ ٨١. (٢) استدل الشافعية من النقل بما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا وموقوفًا عليه: "من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه". قال الترمذي: الموقوف أصح؛ لأن في سند المرفوع: عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف. الترمذي في الزكاة، باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (٦٣١)، ٣/ ٢٦؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب من استفاد مالًا (١٧٩٢)، ١/ ٥٧١؛ السنن الكبرى ٤/ ١٠٣. (٣) بشرط أن تكون الأم شاة. انظر: البدائع ٢/ ٨٧٢. (٤) انظر: الأم ٢/ ١٩؛ الوجيز ١/ ٧٩؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣٠٦، ٣٠٧. (٥) تحصل السراية للولد، لرجحان جانب الأم، راجع تفصيل ذلك: البدائع ٢/ ٨٧٢، ٨٧٣. (٦) لأن الشرع إنما أوجبها في الإبل والبقر والغنم، "ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقًا". انظر: الأم ٢/ ١٩؛ المجموع ٥/ ٣٠٨.