(٢) للشافعي في المسألة قولان مشهوران، القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي. صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج، الجديد: لا يصح صومها لا لمتمتع ولا غيره، وهذا الذي نص عليه الشافعي في المختصر، وقال النووي: "هذا هو الأصح عند الأصحاب". انظر: مختصر المزني، ص ٥٩؛ الوجيز ١/ ١١٥؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٤٩٠، ٧/ ١٨١، ١٨٢؛ الروضة ٣/ ٥٣. (٣) أسلوب المؤلف في التعبير عن المسألة يوحي: بأن جواز الصيام هو القول المختار عند أبي حنيفة، لكن الصحيح عنه: عدم الجواز، ولم أعثر لأحد من أئمة الأحناف أنه نقل جواز ذلك عن الإمام أو أصحابه، بل يقولون: بتعيين الدم على من فاته الصيام قبل يوم النحر. راجع المصادر السابقة للأحناف. (٤) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٣٨٩؛ رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص ٣٨٤، ٣٨٥، (مع الثمر الداني). (٥) سورة البقرة: آية ١٩٦. (٦) وروى الطبري والجصاص عن عليّ وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم، جواز صبام أيام التشريق لمن فاته الصيام، والدليل صالح للاحتجاج لمذهب مالك فقط. ولا يصح ما نسبه المؤلف إلى الأحناف. وإنما استدل الأحناف لمنع صيام أيام التشريق بالنهي المشهور عن صيام هذه الأيام (بالحديث الآتي) وبفتوى عمر رضي الله عنه في المسألة. انظر: تفسير الطبري ٢/ ٢٤٩، ٢٥٠؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٩٥؛ مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٩٥.