للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣٨٧ - نفوذ قضاء القاضي ظاهرًا أو باطنًا

قضاء القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا عندنا (١)، وعند الشافعي: ينفذ ظاهرًا لا باطنًا (٢).

بيان ذلك: أن المرأة إذا دعت الطلاق بين يدي القاضي، فجاءت بشاهدي زور، ففرق القاضي بشهادتهما، ثم تزوجها رجل آخر، يكون حلالًا له عندنا: ظاهرًا وباطنًا، وعند الشافعي: يحل له ظاهرًا، ويحل للأول باطنًا.

دليلنا في المسألة: [ما] روي أن رجلًا ادّعى نكاح امرأة على عهد علي رضي الله عنه، وأقام شاهدين فقضى بالمرأة له، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين: إن كان لا بد فزوّجني منه، ليس بيني وبينه نكاح، فقال علي رضي الله عنه: "شاهداك زوّجاك" (٣). فجعل حكمه بعد إقامة الشهادة بالنكاح ظاهرًا، وهذا في المذهب.

احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأن قضاء القاضي مبني على الشهادة، فشهادة [الشهود] (٤) ها هنا قامت في الظاهر، [فوجب] (٤) أن ينفذ حكمه في الظاهر على وفق الشهادة، حتى يكون حكم القاضي موافقًا للحجة (٥).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٥٠؛ المبسوط ١٦/ ١٨٠.
(٢) انظر: مختصر المزني، ص ٣٠٣؛ المنهاج، ص ١٤٩؛ الروضة ١١/ ١٥٢، ١٥٣.
(٣) ذكر الرخسي الأثر في المبسوط ولكني لم أعز عليه في كتب الأحاديث والآثار؛ المبسوط ١٦/ ١٨٠.
(٤) زيدت لاستقامة العبارة.
(٥) واستدل الشافعي من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قضيت له من حق أخيه بشيء، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار". الحديث أخرجه الشيخان من حديث أم سلمة رضي الله عنهما، وقد سبق تخريجه في المسألة (٢١١)، ص ٣٣١.

<<  <   >  >>