انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح المنير، مادة: (رجع). وشرعًا: عرفها الأحناف: "بأنها عبارة عن استدامة الملك القائم في العدة، بنحو: راجعتك وما يوجب حرمة المصاهرة". وعرفها الشافعية بأنها: "رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة علي وجه مخصوص". انظر: البناية ٤/ ٥٩١؛ اللباب ٣/ ٥٤؛ مغنى المحتاج ٣/ ٣٣٥. (٢) انظر: القدوري، ص ٧٦؛ المبسوط ٦/ ١٩؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٦١؛ الهداية ٤/ ٦١٤ مع شرح البناية. (٣) فإن وطئها الزوج "فلا يحد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه، وعليه مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع علي المذهب" ويلحقه الولد وعليها العدة. انظر: الأم ٥/ ٢٤٤؛ المهذب ٢/ ١٠٣؛ المنهاج، ص ١١١. (٤) انظر: المبسوط ٦/ ٢٠؛ البناية ٤/ ٦١٤.