للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأضحية (١)

[مسألة]: ٣٧٤ - حكم الأضحية

الأضحية واجبة عندنا (٢)، وعند الشافعي: سنة (٣).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (٤). والعتيرة قد


(١) الأضحية: مشتقة من الضحوة، وسمي ذبح الأضحية بذلك؛ لأنها: تفعل في الضحى، من تسمية الشيء باسم وقته، وهذا أصله، ثم كثر استعمالها في هذا المعنى حتى قيل ضحى: في أي وقت كان في أيام الأضحى. وفيها لغات: بضم الهمزة في الأكثر، وكسرها اتباعًا لكسر الحاء، وجمعها: أضاحي، وضحية، وجمعها: ضحايا، وأضحاة بفتح الهمزة، وجمعها: أضحى. وشرعًا عرفها الأحناف بأنها: "ذبح حيوان مخصص بنية القربة في وقت مخصوص".
انظر: الدر المختار ٦/ ٣١١، ٣١٢، مع حاشية ابن عابدين.
وعرفها الشافعية بأنها: "ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق". مغني المحتاج ٤/ ٢٨٢.
(٢) تجب الأضحية عند الأحناف بشرط أن يكون المضحي: حرًا، مسلمًا، مقيمًا موسرًا، في يوم الأضحى.
انظر: القدوري، ص ١٠٠؛ المبسوط ٨/ ١٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١١٣.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٢٢١؛ المهذب ١/ ٢٤٤؛ المنهاج، ص ١٤٢.
(٤) الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه: من حديث محنف بن سليم قال: كنا وقوفًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: "يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية".
النسائي، في الفرع والعتيرة ٧/ ١٦٧؛ ابن ماجه، في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (٣١٢٥) ٢/ ١٠٤٥.

<<  <   >  >>