انظر: الدر المختار ٦/ ٣١١، ٣١٢، مع حاشية ابن عابدين. وعرفها الشافعية بأنها: "ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق". مغني المحتاج ٤/ ٢٨٢. (٢) تجب الأضحية عند الأحناف بشرط أن يكون المضحي: حرًا، مسلمًا، مقيمًا موسرًا، في يوم الأضحى. انظر: القدوري، ص ١٠٠؛ المبسوط ٨/ ١٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١١٣. (٣) انظر: الأم ٢/ ٢٢١؛ المهذب ١/ ٢٤٤؛ المنهاج، ص ١٤٢. (٤) الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه: من حديث محنف بن سليم قال: كنا وقوفًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: "يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية". النسائي، في الفرع والعتيرة ٧/ ١٦٧؛ ابن ماجه، في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ (٣١٢٥) ٢/ ١٠٤٥.