للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤخرها، فإذا [حاذاها] (١) فقد ترك الأمر، ومحاذاة المرأة للرجل، توجب فساد الصلاة (٢).

واحتج الشافعي: بما روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا تقطع الصلاة المرأة" (٣).

مسألة: ٥٧ - هل التسمية من القرآن؟

التسمية: آية من القرآن في سورة النمل (٤)، وليست التسمية آية في سائر السور عندنا (٥)، وعند الشافعي: آية من فاتحة


(١) في الأصل (أحاذها) بالهمزة، ولم أعثر في كتب اللغة (أحاذها) بمعنى الموازاة والمماثلة، وإنما جاءت بمعنى (الإعطاء). ولعلها زيادة من الناسخ.
انظر: الصحاح؛ لسان العرب؛ المصباح، مادة: (حذا).
(٢) راجع الأدلة بالتفصيل: فتح القدير ١/ ٣٦٠ - ٣٦٤.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان"، وفي السند مجالد بن سعيد، وهو: سيء الحفظ، لكنه يتقوى بما روى عن أبي أمامة مرفوعًا: "لا يقطع الصلاة شيء"، ونحوه عن أبي هريرة وأنس مرفوعًا - رضي الله عنهم - أبو داود، في الصلاة، باب لا يقطع الصلاة شيء (٧١٩)، وفي باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة ٧١٠ - ٧١٤، ١/ ١٨٩، ١٩٠؛ سنن الدارقطني ١/ ٣٦٨؛ السنن الكبرى ٢/ ٣٦٩.
انظر: شرح السنة للبغوي ٢/ ٤٦٢. وقال النووي: "وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة، حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان".
انظر أدلهم بالتفصيل: المجموع ٣/ ٢٣٣، ٢٣٤.
(٤) آية سورة النمل هي قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آية: ٣٠.
(٥) لا من الفاتحة ولا من رأس كل سورة إنما أنزلت للفصل بين السور والافتتاح بها تبركًا.
انظر: المبسوط ١/ ١٥، ١٦؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٢١، ٢٢٢.

<<  <   >  >>