للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العارية (١)

[مسألة]: ٢٢٣ - حكم العارية

العارية: أمانة عندنا (٢)، وعند الشافعي: مضمونة (٣).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" (٤)، المغل (٥): هو الخيانة، ولم توجد الخيانة ها هنا،


(١) العارية: بالتشديد والتخفيف، وجمعها: العواري، قال الأزهري: "هي مشتقة من عار الرجل إذا جاء وذهب، وهي لغة: إعارة الشيء.
انظر: المغرب، مختار الصحاح، مادة: (عور)، تصحيح التنبيه، ص ٧٨.
واختلف الفقهاء في تعريفها شرعاً بحسب اختلاف ترتيب آثارها: فعرفها القدوري وغيره من الأحناف، بأنها: "تمليك المنافع بغير عوض" وعرفها الشربيني من الشافعية، بأنها: "إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، مع بقاء عينه".
انظر: القدوري، ص ٦٣؛ المنهاج، ص ٦٩؛ مغني الحتاج، ٢/ ٢٦٣.
(٢) العارية أمانة عند المستعير لدى الأحناف، ما لم يتعد فيها المستعير، فإن تعدّى فيضمن قيمتها ساعة التعدي. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١١٦؛ القدوري، ص ٦٣؛ المبسوط ١١/ ١٣٤؛ البدائع ٨/ ٣٩٠٤.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٣٤٤؛ المهذب ١/ ٣٧٠؛ الوجيز ١/ ٢٠٤؛ المنهاج، ص ٦٩.
(٤) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضعف الدارقطني والبيهقي الرواية المرفوعة وإنما صححا وقفه على شريح القاضي، وقال الدارقطني: "عمرو وعبيدة [روايان من السند] ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع".
انظر: سنن الدراقطني ٣/ ٤١؛ السنن الكبرى ٦/ ٩١؛ التلخيص الحبير ٣/ ٥٢.
(٥) المغل: من أغل بالألف، يقال: أغل الرجل: خان في المغنم وغيره.
انظر: مختار الصحاح، والمصباح المنير، مادة: (غل).

<<  <   >  >>