للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٩٢ - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، فتزوجت زوجًا آخر، ثم عادت إلى الزوج الأول فإن عندنا: تستأنف عليها ثلاث تطليقات (١)، وعند الشافعي: يملك عليها ما بقي من الطلاق (٢).

دليلنا: أن المرأة لما تزوجت زوجًا آخر، فقد انقطع ملك الزوج الأول بالكلية، فإذا عادت إليه [بملك النكاح] (٣)، فقد عادت بملك جديد، فوجب أن يملك عليها ثلاث تطليقات، كما في الابتداء (٤).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الزوج يملك على المرأة بملك النكاح ثلاث تطليقات، فإذا طلقها واحدة، وتزوجت زوجًا آخر: بقيت تلك التطليقتان ملكًا للزوج؛ لأنها عادت بالملك القديم (٥).


(١) انظر: المبسوط ٦/ ٩٥.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٢٥٠؛ الوجيز ٢/ ٥٨؛ الروضة ٨/ ٧١؛ المنهاج، ص ١٠٧.
(٣) في الأصل: (يملك بالنكاح).
(٤) انظر: المبسوط ٦/ ٩٥، ٩٦.
(٥) واستدل الشافعي بالتفريق بين المطلقة ثلاثًا، ومن هي دون ذلك: حيث إن البائنة بثلاث لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا آخر، وأما المطلقة بما دون الثلاث، فإنها لا يتغير حكمها بالنسبة للزوج الأول سواء تزوجت زوجًا آخر أم لم تتزوج؛ لأن الأول كان له أن يتزوجها قبل أن يتزوجها الآخر. ونقل الرملي عن البلقيني الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٣٠]. ووجه الدلالة: "لأنه لم يفرق بين أن تتزوج آخر ويدخل بها قبل الثالثة، وأن لا، فاقتضى ذلك عدم الفرق".
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٥٠؛ نهاية المحتاج ٦/ ٤٥٤؛ وما ورد من الآثار في أدلة الطرفين: السنن الكبرى ٧/ ٣٦٤، ٣٦٥.

<<  <   >  >>